المادة الأولى
يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 8 و 14 و 32 من المرسوم الرئاسي رقم 20-435 المؤرخ في 7 يونيو سنة 2021 م تنظيميّة 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 الذي يوضح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها، كما يأتي : ”المادة 8 : يتداول مجلس التوجيه على الخصوص، فيما يأتي :
– (بدون تغيير حتى) الحصيلة السنوية لنشاطات الوكالة،
– التنظيم الداخلي للوكالة،
– التسيير المالي للسنة المالية المنصرمة، والجداول التقديرية للنفقات والإيرادات، وعمليات الاستثمار،
– كيفيات توظيف مستخدمي الوكالة وتسييرهم وتكوينهم وكذا دفع مرتباتهم،
– الوسائل الضرورية الكفيلة بترقية التنمية الملائمة لنشاط الوكالة”. ”المادة 14 : (بدون تغيير حتى) بعد المصادقة عليها،
– يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات،
(الباقي بدون تغيير) ”.
”المادة 32 : تنظم مديريات الوكالة في مديريتين (2) فرعيتين إلى أربع (4) مديريات فرعية بموجب قرار مشترك بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”.