مرسوم رئاسي رقم 21-231
· ج.ر عدد 44 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-231 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثة ملايير ومائتان واثنان وأربعون مليونا ومائتا ألف دينار 3.242.200.000(دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.