مرسوم رئاسي رقم 21-183
· ج.ر عدد 35 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-183 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة التكاليف المشتركة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 44-04 "المساهمة في الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية".