مرسوم رئاسي رقم 21-162
· ج.ر عدد 32 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-162 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثون مليارا وثلاثمائة وأربعة وثمانون مليونا وتسعمائة وأربعة وثمانون ألف دينار 30.384.984.000(دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.