مرسوم رئاسي رقم 21-142
· ج.ر عدد 30 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-142 مؤرخ في 3 رمضان عام 1442 الموافق 15 أبريل سنة 2021 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل. 6
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثة وثمانون مليونا وسبعمائة ألف دينار (83.700.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".