مرسوم رئاسي رقم 21-142
· ج.ر عدد 30 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-142 مؤرخ في 3 رمضان عام 1442 الموافق 15 أبريل سنة 2021 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل. 6
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة النقل لسنة 2021 ، الفرع الأول - فرع وحيد ، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، باب رقمه 44-06 وعنوانه "مساهمة في السلطة المنظمة للنقل الحضري لولاية الجزائر".