مرسوم رئاسي رقم 21-142 · ج.ر عدد 30 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-142 مؤرخ في 3 رمضان عام 1442 الموافق 15 أبريل سنة 2021 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل. 6

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.