الفصل الثالث — تشكيلة المرصد وكيفيات تعيين أعضائه
المادة 9
تفقد صفة العضو في المرصد في الحالات الآتية :
أ – انتهاء العهدة، ب – الاستقالة، ج – الإقصاء بسبب الغياب بدون سبب مشروع، عن أكثر من ثلاثة (3) اجتماعات متتالية من دورات المرصد وخمسة (5) اجتماعات متتالية عن أشغال اللجان، د – فقدان الصفة التي عيّن بموجبها في المرصد، ه – الإدانة من أجل جناية أو جنحة عمدية تتنافى ومهام المرصد، و– الوفاة، ز– القيام بأي عمل أو تصرف خطير يتنافى والتزامات العضوية في المرصد.
يصدر قرار فقدان الصفة في الحالات (ج(و)ه(و)ز) عن مجلس المرصد بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-349 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 9 : (بدون تغيير حتى) يصدر قرار فقدان الصفة في الحالات المنصوص عليها في النقاط (ج(و)ه(و)ز) عن لجنة الانضباط التي تعلم به مكتب ومجلس المرصد في أوّل اجتماع لهما يلي مداولاتها .“