الفصل الثالث — تشكيلة المرصد وكيفيات تعيين أعضائه
المادة 7
يتم اختيار الأعضاء المذكورين في الحالتين 1 و 3 من المادة 6 أعلاه، من قبل لجنة خاصة تتشكل من :
– رئيس المرصد، رئيسا،
– رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أو ممثله،
– رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو ممثله،
– المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية أو ممثله،
– المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة أو ممثله،
– رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو ممثله،
– المفوّض الوطني لحماية الطفولة أو ممثله.
يمكن اللجنة لأداء مهمتها أن تطلب من الجهات المختصة أي معلومة أو وثيقة وأن تقوم بأي مشاورات مفيدة.
تجتمع اللجنة بمبادرة من رئيسها كلّما دعت الحاجة إلى ذلك.
تراعي اللجنة في اختيار الأعضاء المذكورين في هذه المادة، مختلف مجالات النشاط والنشاط الميداني وتغطية الإقليم الوطني كلّه والمناصفة مع الشباب في كل فئة من الفئات المشكّلة للمرصد والتداول على العضوية.
يعتبر شابا، في مفهوم هذا المرسوم، كل من لم يتجاوز سنه أربعين (40) سنة.
لا يمكن اختيار أكثر من شخص واحد من نفس الجمعية أو النقابة أو المنظمة أو المؤسسة. كما لا يمكن اختيار الأعضاء الجدد لعهدتين متتاليتين، من بين الجمعيات أو النقابات أو المنظمات أو المؤسسات التي انتهت عهدة ممثليها في المرصد.
يمكن اللجنة الخاصة اعتماد معايير إضافية فضلا عن تلك المنصوص عليها في هذه المادة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-349 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 7 : يتم اختيار الأعضاء المذكورين في الحالات 1 و 2 و 4 من المادة 6 أعلاه، من قبل لجنة خاصة تتشكل من :
(بدون تغيير حتى)
– المفوض الوطني لحماية الطفولة أو ممثله،
– رئيس المجلس الأعلى للشباب أو ممثله.
(الباقي بدون تغيير) .” …