الفصل الثالث — تشكيلة المرصد وكيفيات تعيين أعضائه
المادة 6
يتشكل المرصد من الرئيس وخمسين (50) عضوا، مناصفة بين الرجال والنساء، ويتوزعون كما يأتي :
1 - ثلاثون (30) عضوا من الجمعيات، من بينهم عشرة (10) أعضاء من الجمعيات الوطنية، وعضوان (2) من الجمعيات المعترف لها بطابع المنفعة العمومية،
2 - ثمانية (8) أعضاء من الكفاءات الوطنية للمجتمع المدني، من بينهم أربعة (4) أعضاء من الجالية الوطنية بالخارج يختارهم رئيس الجمهورية من بين ذوي الاختصاص في مجال عمل المرصد،
3 - اثنا عشر (12) عضوا يمثلون النقابات والمنظمات الوطنية والمهنية والمنظمات والمؤسسات المدنية الأخرى.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-349 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 6 : يتشكل المرصد من الرئيس وستة وثمانين
(86) عضوا، مناصفة بين الرجال والنساء، يتوزعون كما يأتي :
– ثمانية وخمسون (58) عضوا يمثلون ولايات الوطن وينتمون إلى الجمعيات البلدية والولائية ونشطاء المجتمع المدني،
– عشرة (10) أعضاء يمثلون الجمعيات الوطنية، من بينهم عضوان (2) من الجمعيات الوطنية المعترف لها بطابع المنفعة العمومية،
– ثمانية (8) أعضاء من الكفاءات الوطنية للمجتمع المدني، يختارهم رئيس الجمهورية من بين ذوي الاختصاص في مجال عمل المرصد، من بينهم أربعة (4) أعضاء من الجالية الوطنية بالخارج،
– عشرة (10) أعضاء يمثلون النقابات والمنظمات الوطنية والمنظمات المهنية والمؤسسات المدنية الأخرى .”