مرسوم رئاسي رقم 21-139
· ج.ر عدد 29 لسنة 2021
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 21-139 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021، يتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني
الفصل الثالث — تشكيلة المرصد وكيفيات تعيين أعضائه
المادة 5
يعيّن رئيس المرصد من بين الكفاءات الوطنية بموجب مرسوم رئاسي. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.