الفصل الثاني — مهام المرصد
المادة 4
يساهم المرصد في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة ويشارك مع المؤسسات الأخرى في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، ويقدم آراء وتوصيات واقتراحات بشأن وضعية المجتمع المدني وانشغالاته وآليات تعزيز دوره في الحياة العامة.
كما يتولّى المهام الآتية :
– تقييم أداء المجتمع المدني وتطويره على ضوء احتياجات المجتمع والإمكانيات المتاحة واقتراح تصور عام لدوره في التنمية الوطنية المستدامة ورصد الاختلالات التي تحول دون مشاركته الفعالة في الحياة العامة، وإخطار الجهات المختصة بذلك والقيام بكل عمل من شأنه ترقية نشاطه،
– إبداء الرأي والتوصيات والاقتراحات في مجال ترقية مشاركة المجتمع المدني في وضع السياسات العمومية وتنفيذها على جميع المستويات وفق مقاربة ديمقراطية تشاركية وتقديم المشورة لفائدة مختلف فعاليات المجتمع المدني بهدف دعم قدراتها الذاتية في مجال العمل الميداني،
– المساهمة في إرساء أسس للتشاور بين كل فعاليات المجتمع المدني والسلطات العمومية، قصد جعل المجتمع المدني مساهما فعالا في التنمية الوطنية المستدامة، والمشاركة في كل الأعمال التي تبادر بها الهيئات والمؤسسات العمومية ذات الصلة بنشاط المجتمع المدني،
– دراسة سبل إشراك وتطوير مساهمة الجالية الوطنية بالخارج في مختلف البرامج والنشاطات المتعلقة بالمجتمع المدني على المستوى الوطني، وإدماجها ضمن مسار التنمية الوطنية وتطوير الإعلام والاتصال معها، 6 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 أبريل سنة 2021 م
– نشر القيم والمبادئ الوطنية واقتراح الآليات الأساسية لتشجيع العمل التطوعي والعمل للصالح العام في نشاط المجتمع المدني وتنمية روح الانتماء وتعزيز قدرات الأفراد على التواصل فيما بينهم،
– المبادرة أو المساهمة في أي دراسة تهدف إلى ترقية وتفعيل دور مختلف فعاليات المجتمع المدني في جميع المجالات،
– تنظيم المؤتمرات والأيام الدراسية والدورات التكوينية والندوات والجلسات الوطنية والمحلية للمجتمع المدني وكل عمل إعلامي أو تحسيسي له علاقة بمهامه،
– إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمهامه والتي يطلب رأيه فيها،
– ترقية التشاور والتعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة بالتنسيق مع مصالح الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
يمكن المرصد أن يلجأ إلى سبر الآراء حول كل مسألة تندرج ضمن مهامه.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-349 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 4 : (بدون تغيير حتى)
– ترقية التشاور والتعاون مع الهيئات الأجنبية، بالتنسيق مع مصالح الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
(الباقي بدون تغيير) .” …