مرسوم رئاسي رقم 21-139
· ج.ر عدد 29 لسنة 2021
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 21-139 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021، يتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني
الفصل السادس — أحكام مالية وانتقالية وختامية
المادة 39
تحدد قائمة الأعضاء الواجب استخلافهم في التجديد الأول لتشكيلة المرصد، عن طريق القرعة التي 18 أبريل سنة 2021 م يجريها المرصد في جلسة عامة، قبل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ التجديد، وفقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمرصد.
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-349 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)