مرسوم رئاسي رقم 21-139
· ج.ر عدد 29 لسنة 2021
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 21-139 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021، يتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني
الفصل السادس — أحكام مالية وانتقالية وختامية
المادة 36
تشتمل ميزانية المرصد على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
– مخصصات ميزانية الدولة،
– الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز.