الفصل الخامس — تنظيم المرصد › القسم الثالث — المكتب
المادة 35
يكلف المكتب على الخصوص، بما يأتي :
– تنسيق أنشطة اللجان ومتابعة عملها،
– دراسة كل مسألة تتعلق بعمل المرصد،
– تقييم نشاط المرصد وإعداد التقارير والتوصيات،
– وضع الأطر والآليات المناسبة لتحسين عمل المرصد،
– دراسة مشروع ميزانية المرصد،
– دراسة مشروع النظام الداخلي للمرصد،
– الموافقة على إبرام الاتفاقات والاتفاقيات والعقود التي لها علاقة بمهام المرصد،
– دراسة كل المسائل التي يعرضها عليه رئيس المرصد.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-349 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 35 : يكلف المكتب، على الخصوص، بما يأتي :
– ضبط مشروع جدول أعمال اجتماعات المجلس وتنفيذ قراراته،
– تنسيق أنشطة اللجان ومتابعة عملها،
(الباقي بدون تغيير) .”