الفصل الخامس — تنظيم المرصد › القسم الثالث — المكتب
المادة 33
يتشكل المكتب من رئيس المرصد، رئيسا، وأربعة (4) أعضاء ينتخبهم المجلس وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي للمرصد.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-349 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 33 : يتشكل المكتب من رئيس المرصد، رئيسا، وستة (6) أعضاء ينتخبهم المجلس وفق شروط وكيفيات تحدد في النظام الداخلي للمرصد .”