الفصل الخامس — تنظيم المرصد › القسم الثاني — المجلس
المادة 30
يعد المجلس الهيئة التداولية للمرصد، ويتشكل من جميع أعضاء المرصد. ويجتمع كل ثلاثة (3) أشهر بطلب من الرئيس، ويتولّى المصادقة على ما يأتي :
– أراء المرصد وتوصياته،
– النظام الداخلي،
– التقارير الدورية التي يعدّها المكتب ورئيس المرصد،
– برنامج عمل المرصد وحصيلة نشاطه،
– التقرير السنوي المالي والأدبي،
– التقرير السنوي الذي يرفعه المرصد إلى رئيس الجمهورية،
– إنشاء اللجان أو اللجان الموضوعاتية،
– تقارير اللجان،
– قبول الهبات والوصايا،
– مشروع ميزانية المرصد،
– المسائل التي يعرضها عليه رئيس المرصد.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-349 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 30 : يعد المجلس الهيئة التداولية للمرصد، ويتشكل من جميع أعضاء المرصد، ويجتمع في دورتين عاديتين في السنة بناء على استدعاء من الرئيس وفق كيفيات تحدد في النظام الداخلي للمرصد، ويتولّى المصادقة على ما يأتي :
(بدون تغيير)
يمكن المجلس أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2(/)3 أعضائه .”