الفصل الخامس — تنظيم المرصد › القسم الأول — الرئيس
المادة 29
يتولىّ الرئيس تسيير المرصد وتنسيق عمل هياكله، وهو الناطق الرسمي باسمه، ويتولى تمثيله على المستويين الوطني والدولي.
ويتولىّ بهذه الصفة، على الخصوص، ما يأتي :
– تمثيل المرصد في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء،
– إدارة أشغال مكتب المرصد،
– ضبط جدول أعمال اجتماعات المكتب وتسييرها،
– تعيين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
– إعداد مختلف التقارير المتعلقة بأنشطة المكتب،
– إعداد مشروع الميزانية وبرنامج عمل المرصد،
– إعداد مشروع النظام الداخلي،
– ممارسة السلطة السلّمية على مجموع مستخدمي المرصد،
– إخطار مكتب المرصد بكل مسألة يراها ضرورية،
– رفع توصيات وتقارير وآراء المرصد إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة،
– إبرام الاتفاقات والاتفاقيات والعقود التي لها علاقة بمهام المرصد.
رئيس المرصد هو الآمر بصرف ميزانيته.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-349 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 29 : (بدون تغيير) ويتولى بهذه الصفة، على الخصوص، ما يأتي :
– (بدون تغيير)
11 أكتوبر سنة 2023 م
– رئاسة وإدارة أشغال مكتب ومجلس المرصد،
– ضبط جدول أعمال اجتماعات مكتب ومجلس المرصد، (الباقي بدون تغيير) .” …