الفصل الخامس — تنظيم المرصد
المادة 26
يمكن المرصد تشكيل لجان أو لجان موضوعاتية، طبقا للأحكام المنصوص عليها في النظام الداخلي للمرصد.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-349 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 26 : يمكن المرصد تشكيل لجان دائمة ولجان موضوعاتية تحدد كيفيات تشكيلها وتنظيمها وسيرها في النظام الداخلي للمرصد .”