مرسوم رئاسي رقم 21-139
· ج.ر عدد 29 لسنة 2021
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 21-139 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021، يتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني
الفصل الرابع — سير المرصد
المادة 22
يضع المرصد نظاما معلوماتيا وطنيا يتعلق خصوصا بوضعية المجتمع المدني ونشاطه ومختلف مجالات تدخله، بالتنسيق مع مختلف فعاليات المجتمع المدني والإدارات والهيئات المعنية. 6 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 أبريل سنة 2021 م