مرسوم رئاسي رقم 21-139
· ج.ر عدد 29 لسنة 2021
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 21-139 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021، يتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني
الفصل الرابع — سير المرصد
المادة 21
يرفع رئيس المرصد إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا يتضمن حصيلة نشاطات المرصد، وتقييم وضعية المجتمع المدني، ويُضمّنه اقتراحاته وتوصياته لتعزيز نشاط المجتمع المدني وترقيته.