الفصل الرابع — سير المرصد
المادة 19
يستفيد رئيس المرصد وأعضاؤه كل التسهيلات لممارسة مهامهم، ويعبرون عن آرائهم بكل حرية خلال أشغال المرصد وهياكله.
يستفيد رئيس المرصد وأعضاؤه حماية الدولة من جميع الضغوط أو التهديدات أو الإهانات أو القذف أو الاعتداءات، مهما كان نوعها، التي قد يتعرضون لها أثناء ممارستهم مهامهم أو بمناسبتها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-349 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 19 : يستفيد أعضاء المرصد من كل التسهيلات لممارسة مهامهم، ولا سيما منها الترخيص بالغياب عن العمل لحضور أشغال المرصد، ويعبرون عن آرائهم بكل حرية أثناء أداء مهامهم.
(الباقي بدون تغيير) .” …