الفصل الرابع — سير المرصد
المادة 17
يمكن المرصد، في إطار ممارسة مهامه، أن يطلب من أي هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة معلومات أو أي توضيحات مفيدة، ويتعين عليها الرد على مراسلاته في أجل أقصاه ستون (60) يوما.
لا يمكن استعمال المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة في غير الأغراض التي طلبت من أجلها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-349 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 17 : يمكن المرصد، في إطار ممارسة مهامه، أن يطلب من أي هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة معلومات أو أي توضيحات مفيدة، ويتعين عليها الرد في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.
(الباقي بدون تغيير) .” …