الفصل الرابع — سير المرصد
المادة 15
يحضر ممثلو الوزارات المكلفة بالشؤون الخارجية، والداخلية والجماعات المحلية، والمالية، 18 أبريل سنة 2021 م والشؤون الدينية، والتربية الوطنية، والتعليم العالي، والثقافة، والشباب والرياضة، والتضامن الوطني، والصحة، والعمل، والبيئة، أشغال المرصد بصفة استشارية وبدون صوت تداولي ويتم اقتراحهم من قبل الإدارات التي يتبعونها، من بين الأشخاص ذوي الخبرة المعروفين بالاهتمام الذي يولونه للمجتمع المدني.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-349 (ج.ر عدد 65 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 15 : يحضر أشغال المرصد بدون صوت تداولي، ممثلو الوزارات المكلفة بالشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، والداخلية والجماعات المحلية، والعدل، والمالية، والشؤون الدينية، والتربية الوطنية، والتعليم العالي، والثقافة، والشباب والرياضة، والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، والصحة، والعمل، والبيئة، الذين يتم اقتراحهم من قبل السلطات التي يتبعونها، من بين الأشخاص ذوي الخبرة والمعترف لهم بالاهتمام الذي يولونه للمجتمع المدني”.