مرسوم رئاسي رقم 21-139
· ج.ر عدد 29 لسنة 2021
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 21-139 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021، يتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني
الفصل الرابع — سير المرصد
المادة 12
يخطر المرصد من قبل رئيس الجمهورية، كما يمكن أن يخطر من قبل الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.
كما يمكنه المبادرة تلقائيا باقتراحات أو توصيات أو دراسات تندرج ضمن مهامه.
تحدد سلطة الإخطار المدة التي يسلّم فيها المرصد رأيه أو توصياته، على ألاّ تقل عن ثلاثين (30) يوما، مع مراعاة حالات الاستعجال المنوّه عنها في طلب الإخطار.