الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 8
تكلف مديرية مقاييس وتقنيات تسيير الأرشيف بما يأتي :
ضبط مقاييس الوثائق الأرشيفية -تحديد مقاييس الأرشيف وطرق تسييره، والسهر على تطبيقها، إبداء الرأي في منح مختلف التراخيص المطلوبة لممارسة نشاطات ذات علاقة بالأرشيف الوطني،
- تقديم التقارير والحصائل التي تتعلق بالأرشيف الوطني.
وتتكون من مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية للمقاييس والتراخيص
- المديرية الفرعية لتقنيات التسيير.