مرسوم رئاسي رقم 21-121
· ج.ر عدد 25 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-121 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم المديرية العامة للأرشيف الوطني 5
الفصل الثاني — الصلاحيات
المادة 5
تمارس المديرية العامة للأرشيف الوطني سلطات الرقابة على تسيير مركز المحفوظات الوطنية وتقدم تقارير سنوية للأمين العام لرئاسة الجمهورية حول جميع جوانب إدارة المركز وصيانة الأرشيف. 4 أبريل سنة 2021 م