الفصل الثاني — الصلاحيات
المادة 4
تتولى المديرية العامة للأرشيف الوطني مهمة المساهمة في وضع السياسة الأرشيفية الوطنية وتنفيذها. وتكلف بهذه الصفة بما يأتي :
- إعداد مخططات وبرامج العمل السنوية والمتعددة السنوات في ميدان الأرشيف الوطني وتنفيذها،
- إعداد واقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم العمل الأرشيفي
- مراقبة وتقييم مسك وتسيير الأرشيف الموجود في مختلف أجهزة الدولة والجماعات المحلية،
- إبداء رأيها في منح التراخيص المطلوبة لممارسة النشاطات المرتبطة بالخدمات الأرشيفية إعداد برامج تكوين وتحسين مستوى مستخدمي الأرشيف الوطني، وتطبيقها وتقييمها،
- تمثيل الجزائر في أشغال الهيئات الدولية المتخصصة في الأرشيف وإبداء رأيها في الاتفاقيات الدولية في مجال الأرشيف
- مراقبة إجراءات تحويل الأرصدة الأرشيفية التابعة للمؤسسات الناشطة أو التي هي في نهاية النشاط، وطنية كانت أو مختلطة أو أجنبية خاضعة للقانون الجزائري وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة، اقتراح أي تدبير مادي أو تقني يرمي إلى تعزيز عمل الدولة في مجال حماية الأرشيف إبداء رأيها في مختلف مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالأرشيف والذاكرة الوطنية
- المشاركة في أي لجنة مختصة يكون عملها ذا صلة بالأرشيف والذاكرة الوطنية ممارسة حق الشفعة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، والمطالبة بالوثائق الأرشيفية التي يتكون منها رصيد الأرشيف الوطني مهما كان وعاؤها،
- اقتناء الوثائق التي تمثل فائدة أرشيفية داخل التراب الوطني أو خارجه،
– تحديد إجراءات تبليغ الأرصدة الأرشيفية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- السهر على عصرنة الرصيد الأرشيفي الوطني وتثمينه السهر على إعداد أدوات تسيير الأرشيف من قبل القطاعات المعنية والمصادقة عليها،
- السهر على توحيد تقنيات الترميم والتجليد والاستنساخ وتعميمها،
- السهر على إحصاء الأرشيف الخاص والتصريح به من طرف مالكيه وتشجيعهم على التبرع به والسماح باستنساخه
- السماح للباحثين بالاطلاع على الأرشيف حسب الإجراءات المعمول بها.