مرسوم رئاسي رقم 21-121
· ج.ر عدد 25 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-121 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم المديرية العامة للأرشيف الوطني 5
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 12
تزود المديرية العامة للأرشيف الوطني، لضمان التنسيق مع المديرية العامة للموارد برئاسة الجمهورية، بمكتب للوسائل العامة يكلف بما يأتي :
- تقدير احتياجات المديرية العامة للأرشيف الوطني من المستخدمين والوسائل اقتراح أي إجراء من شأنه أن يسهل عمل المديرية العامة للأرشيف الوطني، السهر على تطبيق القرارات المتخذة في مجال تسيير الوسائل البشرية والمادية في المديرية العامة للأرشيف الوطني.