مرسوم رئاسي رقم 2000-63
· ج.ر عدد 14 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-63 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره أربعمائة وسبعة وعشرون مليونا / العدد 14 13 ذو الحجة عام 1420 ه وسبعمائة وخمسة وأربعون ألف دينار (427.745.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".