مرسوم رئاسي رقم 2000-61
· ج.ر عدد 14 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-61 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بالجزائر في 31 يناير سنة 2000 بين المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ( سونلغاز) والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قصد تمويل مشروع تطوير الشبكة الكهربائية وعلى اتفاق الضمان المتعلّق به الموقع بالجزائر في 31 يناير سنة 2000 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. 4
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 6
تتم عمليات سداد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، من طرف المؤسسة العمومية (سونلغاز) وبناء على الاستعمالات المتصلة بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض .