الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
تكلّف المؤسسة العمومية (سونلغاز) في حدود صلاحياتها، وبالتنسيق مع وزارة الطاقة والمناجم ووزارة المالية إلى جانب السلطات المختصة المعنية الأخرى طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بتنفيذ العمليات اللازمة لإنجاز المشروع المشكل من البرامج الآتية :
أ - إنجاز 650 كلم من خطوط نقل الكهرباء ذات الضغط العالي 220 كيلو فولت
ب - إنجاز 650 كلم من خطوط نقل الكهرباء 60 كيلو فولت
ج - إنجاز 13 مركز تحويل كهربائي.