الباب الثاني — تدخلات وزارة المالية
المادة 2
تتكفّل وزارة المالية في إطار تنفيذ المشروع موضوع هذا المرسوم ، وفي حدود صلاحياتها زيادة على تدخلاتها وعملياتها المترتبة عن القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، على الخصوص، بما يأتي : 1 (1) تضمن وتكلف بضمان تنفيذ نشاطات وعمليات التصور والإنجاز والتنسيق والمتابعة وتنفيذ ومراقبة برامج المشروع 2 (2) تكلف المفتشية العامة للمالية بإعداد وتوفير ما يأتي :
أ - تقرير تفتيش سنوي حول الوضعية المالية والنقدية للمشروع في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد اختتام السنة المالية المتعلقة بها ، ب تقرير ختامي حول تنفيذ برامج المشروع المذكورة أعلاه، المتصلة بجوانبه المادية والمالية والنقدية والموازنية والتقنية ونشاطاته التجارية و العقارية والعملية والعلاقاتية والقانونية والوثائقية والإدارية.
3) تتكفل بواسطة المصلحة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية بالعلاقات التي تعنيها لضمان تسيير الاعتمادات الخارجية المقترضة واستعمالها في إطار المشروع ، كما تتكفل بالمتابعة المنتظمة للأرصدة المتبقية من القروض المعتمدة.