الباب الأول — تدخلات وزارة الطاقة والمناجم
المادة الأولى
تتولّى وزارة الطاقة والمناجم بالتنسيق مع المؤسسة العمومية (سونلغاز) في إطار تنفيذ المشروع موضوع هذا المرسوم وفي حدود صلاحياتها ، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، لا سيما التدخلات الآتية : 1 (1) تضمن وتكلّف من يضمن تنفيذ عمليات التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات والبرامج المتصلة بتنفيذ المشروع، 2 (2) القيام بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمؤسسة العمومية (سونلغاز بتقييم إنجاز المشروع والتنسيق والمتابعة ومراقبة عمليات إنجاز برامج المشروع إلى جانب كل العمليات الأخرى التي يقوم بها المتدخلون المعنيون،
(3) السهر على أن تقوم المؤسسة العمومية (سونلغاز) كل ستة (6) أشهر بإعداد حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع التي ترسلها قصد التنسيق والتنفيذ إلى الهيئة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية وإلى السلطات الأخرى المختصة ، كل فيما يخصها ، إلى جانب تقييم استعمال القرض وكل العناصر المؤثرة على العلاقات مع السلطات المختصة المعنية،
(4) التكفل بالتنسيق مع الهيئة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية والمتدخلين الآخرين بتبادل المعلومات، لا سيما تلك المتعلقة بإنجاز برامج المشروع وإعلام السلطات المعنية بكل نزاع ،
(5) ضمان إعداد ، من مصالحها المختصة بالتفتيش، برنامج تفتيش ورقابة وتقرير حول تنفيذ البرامج مرة في السنة خلال مدة المشروع إلى غاية إعداد التقرير النهائي حول تنفيذ المشروع والشروع في استغلاله وتسوية المنازعات المحتملة