مرسوم رئاسي رقم 2000-450
· ج.ر عدد 3 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 2000-450 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الانضمام إلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية أو التكسينية وتدمير تلك الأسلحة المبرمة بلندن وموسكو وواشنطن في 10 أبريل سنة 1972
المادة الأولى
تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) أو التكسينية وتدمير تلك الأسلحة، المبرمة بلندن وموسكو وواشنطن في 10 أبريل سنة 1972، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.