مرسوم رئاسي رقم 2000-446 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق حول العلاقات البحرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، الموقع ببون في 24 أبريل سنة 1995
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق حول العلاقات البحرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، الموقع ببون في 24 أبريل سنة 1995، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة 8 شوال عام 1421 الجريدة الرسمية 3 يناير سنة 2001 م اتفاق حول العلاقات البحرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية ألمالنيا الاتحادية، رغبة منهما في التنمية المنسجمة للعلاقات البحرية بين جمهورية ألمانيا الاتحادية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تلك العلاقات المبنية على المصلحة المتبادلة بين البلدين وعلى حرية تجارتهما الخارجية، ورغبة منهما أيضا في تدعيم التعاون الدولي في هذا الميدان في حدود الممكن اعترافا منهما بالرّغبة في أن يرافق التبادل الثنائي للبضائع تبادل فعّال للخدمات قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى : التعاريف لغرض تنفيذ هذا الاتفاق :
1 - يقصد بعبارة السلطة البحرية المختصة) :
أ) في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزير النقل والسلطات الخاضعة له،
ب) في جمهورية ألمانيا الاتحادية، الوزير الاتحادي للنقل والسلطات الخاضعة له.
2 - يقصد بعبارة (سفينة طرف متعاقد كل سفينة تحمل علم هذا الطرف المتعاقد وفقا لأحكامه القانونية ومدونة في سجل طبقا لقوانينه.
تستبعد من هذا التعريف، السفن الحربية وبواخر الصيد ولتطبيق المواد 2 ، 5، 8، 9، 10، 12، 13، 14 و 15 تعني كذلك عبارة (سفينة طرف متعاقد كلّ سفينة تحمل علم بلد ثالث تستثمرها مؤسسة بحرية تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين. 3 21 يقصد بعبارة (المؤسسة البحرية لأحد الطرفين المتعاقدين كل مؤسسة نقل تستثمر السفن يوجد مقرها الاجتماعي بإقليم هذا الطرف المتعاقد، ومعترف بها بصفتها مؤسسة بحرية من قبل هذا الطرف المتعاقد وذلك طبقا لأحكامه القانونية
4 - يقصد بعبارة ( عضو طاقم السفينة الربان وكل شخص مكلف بمهام أو خدمات على متن السفينة طيلة مدة السفر، وتكون أسماؤهم مسجلة في قائمة طاقم السفينة.
المادة 2 : حرية حركة الملاحة :
1 - يتفق الطرفان المتعاقدان على ترقية تنمية حركة الملاحة البحرية بين البلدين ويمتنعان عن أي إجراء من شأنه أن يمس بحرية حركة الملاحة البحرية الدولية، وكذا مشاركة الشركات البحرية التابعة للطرفين المتعاقدين، بدون قيد، في نقل البضائع المتبادلة في إطار تجارتهما الخارجية الثنائية وفي حركة الملاحة البحرية بين كلا البلدين والبلدان الأخرى
2 - يحق لسفن كل طرف متعاقد الملاحة بين موانيء الطرفين المتعاقدين المفتوحة للتجارة الدولية وبنقل المسافرين والبضائع بين بلدي الطرفين المتعاقدين وبينهما وبين بلدان أخرى،
3 - يمكن المؤسسات البحرية التابعة لبلدان أخرى وكذا السفن التي تحمل علم بلد آخر المشاركة بدون قيد في نقل البضائع المتبادلة في إطار التجارة الخارجية الثنائية للبلدين المتعاقدين. تستفيد السفن المستأجرة من قبل المؤسسات البحرية التابعة للطرفين المتعاقدين من نفس الامتيازات التي تتمتع بها السفن التي تحمل علم أحد الطرفين المتعاقدين.
المادة 3
فتح المادةالالتزامات الدولية :
1 - لا يؤثر هذا الاتفاق على الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي أبرمها كل طرف متعاقد لا سيما اتفاقية 6 أبريل سنة 1974 المتعلقة بقانون سير المؤتمرات البحرية وخاصة التزامات جمهورية ألمانيا الاتحادية المترتبة عن عضويتها في المجموعات الأوروبية، 22-3 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
2 - تسوى الكيفيات العملية المنبثقة عن تطبيق الاتفاقية الخاصة بقانون سير المؤتمرات البحرية من قبل المؤسسات البحرية المشاركة في الملاحة البحرية الثنائية والتي هي عضو في المؤتمر البحري المعني -3 يسعى الطرفان المتعاقدان إلى المصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بسلامة السفن والشروط الاجتماعية للبحارة وحماية البيئة البحرية.
المادة 4
فتح المادةعدم التفرقة بين الناقلين البحريين :
يمتنع الطرفان المتعاقدان عن كل عمل ذي طابع تمييزي في مجال النقل البحري الدولي من شأنه المساس بالمصالح البحرية للطرف المتعاقد الآخر أو عرقلة الاختيار الحر للناقل البحري بما يتناقض مع مبادىء المنافسة الحرة.
المادة 5
فتح المادةمعاملة السفن بالموانيء، وفي المياه الإقليمية : 1 يضمن كلّ طرف متعاقد، وفقا لمبدا المعاملة بالمثل، بموانئه وفي مياهه الإقليمية وفي مياه أخرى تحت مسؤوليته، لسفن الطرف المتعاقد الآخر نفس المعاملة التي يعامل بها سفنه المخصصة للملاحة البحرية الدولية لا سيما فيما يتعلق بالدخول إلى الموانيء والإقامة بها والخروج منها والاستفادة من المنشآت المرفئية لغرض نقل البضائع والركاب ومن كافة المصالح والمنشآت الموجودة بالميناء
2 - تطبق أيضا المعاملة بالمثل المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بخصوص حق المؤسسات البحرية التابعة للطرفين المتعاقدين في ممارسة نشاطات الوكالة البحرية طبقا للقوانين المعمول بها لدى كلا الطرفين المتعاقدين.
المادة 6
فتح المادةالتحويل :
يعترف كل طرف متعاقد للمؤسسات البحرية التابعة للطرف الآخر بحقها - طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها - في كلا البلدين - إما في صرف العدد الأول 8 شوال عام 1421 3 يناير سنة 2001 م الأموال المحصل عليها مقابل تأدية خدمات بحرية في اقليم الطرف المتعاقد الأول، على شكل تسديدات متعلقة بالملاحة أو في تحويلها إلى الخارج على شكل عملة حرة التحويل وفقا للسعر الرسمي للتحويل وفي الآجال المعمول بها.
المادة 7
فتح المادةالميادين الخارجية عن مجال تطبيق هذا الاتفاق :
لا تمس أحكام هذا الاتفاق الأحكام القانونية للطرفين المتعاقدين المعمول بها والمتعلقة بما يلي :
أ) الامتياز المتصل بالعلم الوطني في مجال الملاحة الساحلية وخدمات الإنقاذ والقطر والقيادة وكذا بالخدمات الأخرى الموجهة للشركات الوطنية البحرية أو غيرها) وللمواطنين، ولا نعني بالملاحة الساحلية الحالات التي تكون فيها سفينة أحد الطرفين المتعاقدين تنتقل بين موانيء الطرف المتعاقد الآخر لشحن أو تفريغ البضائع أو إركاب أو إنزال المسافرين القادمين من بلد ثالث أو المتوجهين إليه، ب الاستعمال الإلزامي لخدمات القيادة من طرف السفن الخاضعة له،
ج) السفن التي تضطلع بمهام الخدمات العمومية د نشاطات البحث البحري،
ه) امتياز القيام بخدمات طبوغرافية المياه في المياه الإقليمية الوطنية.
المادة 8
فتح المادةاحترام تشريعات الطرف المتعاقد الآخر على إقليمه :
1 - تخضع سفن كلا الطرفين المتعاقدين وكذا طواقمهما وركابها وحمولاتها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر - للتشريع المعمول به من قبل هذا الأخير.
تخضع سفن المؤسسة أو المؤسسات البحرية التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين، طوال تواجدهما في إقليم الطرف المتعاقد الثاني، للقوانين والأحكام 8 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 3 يناير سنة 2001 م القانونية الأخرى للطرف المذكور - سواء فيما يتعلق بدخول السفن الموجهة للملاحة البحرية الدولية إلى إقليم هذا الطرف، أو الخروج منه أو فيما يتعلق باستغلال مثل هذه السفن وقيادتها،
2 - ينبغي على كل راكب أو عضو الطاقم أو مرسل بضائع أن يحترم القوانين وغيرها من الأحكام القانونية المعمول بها في إقليم كل طرف متعاقد فيما يتعلّق بدخول الركاب وأعضاء الطاقم وإقامتهم وخروجهم أو باستيراد البضائع أو تصديرها أو إيداعها، لا سيما الأحكام الخاصة بإجراءات النزول إلى اليابسة والهجرة والجمارك والضرائب والحجر الصحي.
المادة 9
فتح المادةإجراءات تسهيل الملاحة البحرية :
يتخذ الطرفان المتعاقدان في إطار قوانينهما وأنظمتهما المينائية، كل الإجراءات الضرورية لتسهيل وترقية النقل البحري بهدف تفادي التمديدات غير المجدية لآجال التوقف حتى يتسنى تيسير القيام بالإجراءات الجمركية والإسراع بها قدر الإمكان والإجراءات الأخرى التي يجب مراعاتها في الموانىء، وتيسير الاستفادة من المنشآت القائمة والخاصة بإزالة التلوث.
المادة 10
فتح المادةالاعتراف المتبادل بشهادات الحمولة وغيرها من الوثائق المتعلقة بالسفن : 1 يعترف أيضا الطرف المتعاقد الثاني بالوثائق المتعلقة بإحدى السفن التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين المسلمة والمعترف بها من قبل هذا الطرف المتعاقد، عملا بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة والموجودة على متن هذه السفن
2 - تعفى سفن أحد الطرفين المتعاقدين المزودة بوثائق الحمولة المعدة طبقا للقانون، من أي سعة جديدة في موانىء الطرف المتعاقد الثاني وتستعمل هذه الوثائق كقاعدة لتقدير الرسوم المينائية.
المادة 11
فتح المادةوثائق السفر الخاصة بأعضاء الطاقم :
1 - يعترف كل طرف متعاقد بوثائق السفر الخاصة بالأعضاء التي تسلّمها سلطات الطرف المتعاقد الثاني المختصة، ويمنح حاملي هذه الوثائق الحقوق المنصوص عليها في المادة 12 من هذا الاتفاق،
2 - تتمثل وثائق السفر بالنّسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في جواز سفر أو دفتر الملاحة البحرية وتتمثل وثائق السفر بالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية في جواز سفر (رايزيباس) أو الدفتر المهني البحري (زيفارتسبوخ).
المادة 12
فتح المادة1 : دخول أعضاء الطاقم وإقامتهم وعبورهم :
1 - يمنح كل طرف متعاقد أي عضو من أعضاء طاقم سفن الطرف المتعاقد الثاني، الحاملين لإحدى وثائق السفر المنصوص عليها في المادة 11 من هذا الاتفاق - حق النزول إلى اليابسة، "دون" تأشيرة بمفهوم القوانين الجزائرية أو رخصة الإقامة المسلمة قبل الدخول أو (فيزا) بمفهوم القوانين الألمانية، مدة توقف السفينة في ميناء الطرف المتعاقد الآخر والإقامة في إقليم البلدية التي يوجد فيها الميناء، ويجرى هذا النزول والإقامة وفقا للقوانين وغيرها من الأحكام ذات الصلة النافذة في بلد الإقامة.
ويشترط في هذه الحالة :
رخصة المرور في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رخصة النزول إلى اليابسة - في جمهورية ألمانيا الاتحادية.
2 - يرخص لأي عضو من أعضاء الطاقم الحامل لوثائق السفر المشار إليها في المادة 11 والحائز تأشيرة - بمفهوم القوانين الجزائرية ورخصة الإقامة المسلمة قبل الدخول (فيزا) بمفهوم القوانين الألمانية بعبور تراب الطرف المتعاقد الثاني للالتحاق بسفينته أو بسفينة أخرى 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / للعودة إلى بلده الأصلي أو لسبب آخر مقبول تعترف به السلطات المختصة للطرف المتعاقد الثاني.
مسلم رخصة الإقامة المذكورة – أو "الفيزا" في أقرب الآجال.
3 - تمنح السلطات المعنية لكلا الطرفين المتعاقدين كل عضو طاقم يوجد بالمستشفى على تراب الطرف الآخر، الرخصة اللازمة للسماح لهذا العضو بالإقامة في هذا البلد طيلة المدة المطلوبة للعلاج الطبي،
4 - يحتفظ الطرفان المتعاقدان بحق رفض الدخول إلى ترابهما لكل شخص غير مرغوب فيه حتى ولو كانت بحوزته إحدى وثائق السفر المشار إليها في المادة 11،
5 - يسمح لأعوان البعثات الدبلوماسية، والمراكز القنصلية لأحد الطرفين المتعاقدين وكذا الربان وأعضاء طاقم السفينة التابعين لنفس الطرف بالاتصال ببعضهم البعض والالتقاء فيما بينهم مع مراعاة القوانين وغيرها من الأحكام ذات الصلة المعمول بها في بلد الإقامة،
6 - باستثناء ما تقدّم، فإن الأحكام القانونية التي تضبط دخول الأجانب وإقامتهم، وخروجهم لدى كل طرف متعاقد لا تتغير.
المادة 13
فتح المادةالحوادث البحرية :
1 - في حالة تعرض سفينة أحد الطرفين المتعاقدين إلى خسارة أو جنوح أو غرق أو حادث بأي طريقة كان خطيرا في المياه الإقليمية أو الداخلية للطرف المتعاقد الثاني فإن السلطات المختصة لهذا الطرف تقدم للربان وأعضاء الطاقم والركاب والسفينة وحمولتها نفس الإسعاف والحماية التي تقدمها للسفن التي تحمل علمها، وتقوم السلطات التي يعينها كل طرف متعاقد بالتحقيق في الحوادث المذكورة أعلاه، بدافع الصالح العام وفي جميع الحالات إذا وقع بسبب هذا الحادث غرق السفينة، أو التخلي عنها أو هلاك أحد الأشخاص، فإن نتائج التحقيق تبلغ - وفي أقرب الآجال – إلى السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر، العدد الأول 8 شوال عام 1421 3 يناير سنة 2001 م
2 - وفي حالة وقوع حادث أو خسارة بحرية لسفينة يمتنع الطرفان المتعاقدان عن اقتطاع أي رسم جمركي عند الدخول أو رسوم أو حقوق أخرى على الحمولة والعتاد والمواد والمؤونة الموجودة على متن هذه السفينة المنكوبة، شريطة ألا تستعمل أو تستهلك بإقليم الطرف المتعاقد الثاني،
3 - إن أحكام الفقرة 2 من هذه المادة لا تستبعد تطبيق القوانين والأحكام القانونية الأخرى لكل طرف متعاقد والمتعلقة بالتخزين المؤقت للبضائع.
المادة 14
فتح المادةاللجنة المختلطة البحرية والاستشارات :
1- من أجل ضمان التطبيق الناجح لهذا الاتفاق، تنشأ لجنة بحرية مختلطة تتكون من ممثلين عن الإدارات البحرية وخبراء يعينهم الطرفان المتعاقدان
2 - تعالج هذه اللجنة المسائل ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تلك المتعلقة بما يلي :
- نشاطات المؤسسات البحرية والسفن التابعة للطرفين المتعاقدين التي تخصص للنقل البحري بين الطرفين المتعاقدين وكذا المسائل المتعلقة بالنشاطات المنبثقة عن الاتفاقية المتعلقة بطريقة سير المؤتمر البحرية
- مراعاة جميع الشروط التي يستلزمها التنظيم الجيد للنقل البحري الذي تقوم به المؤسسات البحرية للطرفين المتعاقدين المشاورات الثنائية بين المؤسسات وبين السلطات البحرية للطرفين المتعاقدين التسوية الودية للخلافات بما فيها تلك الناتجة عن تأويل هذا الاتفاق.
3 - تجتمع اللجنة البحرية المختلطة بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين بعد ثلاثة (3) أشهر على الأكثر عن تقديم الطلب.
المادة 15
فتح المادةالتعاون التقني : 8 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 3 يناير سنة 2001 م يشجع الطرفان المتعاقدان مجهزي السفن وهيئات البلدين البحرية على بحث وتنمية كل شكل من أشكال التعاون لا سيما في الميادين التالية :
التكوين البحري،
- صناعة السفن وإصلاحها،
- بناء الموانيء واستغلالها
- استغلال السفن وتطوير الأساطيل التجارية
- استئجار السفن.
المادة 16
فتح المادةدخول الاتفاق حيز التنفيذ :
يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من التاريخ الذي يتبادل فيه الطرفان المتعاقدان، تبليغ استيفاء الشروط القانونية الوطنية اللازمة لهذا الغرض ، ويعتبر تاريخ استلام آخر تبليغ تاريخ بداية سريان مفعول الاتفاق.
المادة 17
فتح المادةمدة صلاحية الاتفاق ونقضه :
1 - يظل هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محددة،
2 - يمكن نقض هذا الاتفاق بناء على إخطار يقدمه أحد الطرفين المتعاقدين شريطة أن يتم ذلك بإشعار مسبق مدته ستة أشهر.
حرر ببون في 24 أبريل سنة 1995.
في نسختين أصليتين باللغة الألمانية والعربية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس الحجية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية ألمانيا الاتحادية الديمقراطية الشعبية هانس يوخن هان ساسي عزيزة كاتب الدولة لدى وزير التجارة وزارة النقل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشؤون الخارجية الجزائر، في 8 أبريل سنة 1999 صاحب السعادة، بالإشارة إلى محادثاتنا السابقة، وحرصا على تطابق النصوص باللغات العربية والألمانية والفرنسية، للاتفاق حول العلاقات البحرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية"، الموقع في بون يوم 24 أبريل سنة 1995، يشرفني أن أقترح عليكم، فيما يلي، التصويبات الخاصة بالنصين العربي والفرنسي للاتفاق :
أ - أ - في النص باللغة العربية :
1- ديباجة :
أ) الفقرة الأولى :
يصحح التناوب في النص الذي يعود إلى الطرف الجزائري، بحيث تذكر : "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية"، في الأول، ب الفقرة 2 :
- تعاد صياغتها كما يلي :
اعترافا منهما بأن التبادل الثنائي للبضائع يجب أن يكون مرفوقا بتبادل فعال للخدمات".
2- المادة الأولى :
أ) البند 2 الفقرة الأولى :
- تستبدل :
"مدونة" في السطر الثاني، ب "مسجلة".
ب البند 4 :
- تحذف :
"السفينة"، في السطر الأول. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
3- المادة 2 :
أ) البند الأول :
تستبدل :
"البلدين"، في بداية السطر الثاني، ب "بلديهما".
كلا البلدين، في السطر الأخير، ب "كل من بلديهما".
ب البند 2 :
تستبدل :
"بنقل"، في السطر الثاني، ب "نقل".
بينهما وبين بلدان أخرى، في السطر الأخير ب "بين كل منهما وبلدان أخرى".
تحذف :
"بلدي"، في السطر الثاني.
4- المادة 3 :
أ) البند الأول :
تستبدل :
الواردة في"، في السطر الأول، ب "المترتبة عن".
بقانون سير"، في نهاية السطر الثاني وفي مجمل الاتفاق، ب "بمدونة سلوك".
تضاف :
"الأخرى" بعد "الدولية"، في السطر الأول.
5- المادة 5 :
أ (أ) تعاد صياغة العنوان كما يلي :
عن النظام في الموانىء وفي المياه الإقليمية".
ب البند الأول :
- تستبدل :
المصالح"، في السطر ما قبل الأخير، ب"الخدمات".
- تضاف :
" الأخرى" بعد "المنشآت"، في السطر الأخير. 8 شوال عام 1421 ه العدد الأول 3 يناير سنة 2001 م تستبدل :
"بالميناء"، في نهاية البند، ب "بها".
6- المادة 6 :
أ) الفقرة الأولى :
- تستبدل :
في كلا البلدين، في السطر الثاني، ب "في اقليم كل من الطرفين المتعاقدين" "الأموال"، في نهاية السطر الثاني ب "المبالغ".
7- المادة 7 :
أ) (أ) تعاد صياغة العنوان كما يلي :
عن الميادين المستثناة من مجال تطبيق هذا الاتفاق".
ب الفقرة الأولى :
تستبدل :
للطرفين المتعاقدين، في السطر الأول، ب "لكل من الطرفين المتعاقدين".
ج) البند "أ" :
- تستبدل :
"المواجهة"، في نهاية السطر الثاني ب "المخصصة".
د) البند "ه" :
تستبدل :
طبوغرافية "المياه" ب "الهيدروغرافيا".
8- المادة 8 :
أ) البند الأول :
تستبدل :
طواقمهما"، في السطر الأول، ب "طواقمها".
"لكلا"، في السطر الثالث، ب "لكل من".
تواجدهما"، في السطر الرابع، ب "تواجدها". 8 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 3 يناير سنة 2001 م
9- المادة 9 :
أ) تعاد صياغة نص المادة في مجمله كما يلي :
يتخذ الطرفان المتعاقدان، في إطار قوانينهما وأنظمتهما المينائية، كل الإجراءات اللازمة لتسهيل وترقية النقل البحري، وتفادي التمديدات غير النافعة لآجال التوقف، وتبسيط القيام بالإجراءات الجمركية والإجراءات الأخرى المرعية في الموانيء والإسراع فيها بقدر الإمكان، وتسهيل استعمال المنشآت القائمة الخاصة بإزالة التلوث".
10 - المادة 10 :
أ) (أ) تعاد صياغة العنوان كما يلي :
عن الاعتراف المتبادل بشهادات السعة وبالوثائق الأخرى المتعلقة بالسفن".
ب البند الأول :
تستبدل :
عملا"، في السطر الثالث، ب "طبقا".
"السفن"، في السطر الأخير، ب "السفينة".
ج) تعاد صياغة نص البند 2 في مجمله كما يلي :
تعفى السفن التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين المزودة بوثائق للسعة معدة بالشكل المطلوب من أي قياس جديد للسعة في موانيء الطرف المتعاقد الآخر. وتشكّل هذه الوثائق أساسا لحساب الحقوق المينائية".
11 - المادة 11 :
أ) البند الأول :
تحذف :
"الخاصة بالأعضاء"، في السطر الأول.
ب تعاد صياغة نص البند 2 في مجمله كما يلي :
تتمثل وثائق السفر بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في جواز سفر أو ملزمة الملاحة البحرية، وبالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، في جواز السفر (رايزيباس) أو الدفتر المهني البحري (زيفارتسبوخ)".
12 - المادة 12 :
أ) البند الأول :
تستبدل :
لأي عضو"، في السطر الأول، ب "لكل عضو".
ب) تعاد صياغة نص البند 2 في مجمله كما يلي :
يرخص لكل عضو من أعضاء الطاقم الحامل لإحدى وثائق السفر المشار إليها في المادة 11 والحاصل على تأشيرة" بمفهوم التشريع الجزائري أو رخصة إقامة صادرة قبل الدخول (تأشيرة) بمفهوم التشريع الألماني، بعبور إقليم الطرف المتعاقد الآخر للالتحاق بسفينته أو بسفينة أخرى قصد العودة إلى بلده الأصلي أو لسبب آخر تقبله السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر. تسلّم التأشيرة أو رخصة الإقامة المذكورتان في أقرب الآجال".
13 - المادة 13 :
أ) تعاد صياغة نص البند الأول في مجمله كما يلي :
في حالة تعرض سفينة أحد الطرفين المتعاقدين إلى غرق أو خسارة أو جنوح أو حالة خطر بأية طريقة أخرى، في المياه الإقليمية أو الداخلية للطرف المتعاقد الآخر، فإن السلطات المختصة لهذا الطرف تقدم للربان ولأعضاء الطاقم وللركاب وكذا للسفينة وحمولتها نفس الحماية والمساعدة التي تقدمها للسفن الحاملة لعلمها. وتقوم السلطات المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين بالتحقيق في الحوادث المشار إليها أعلاه إذا كانت هناك مصلحة عامة، وفي كافة الحالات إذا أدّى مثل هذا الحادث إلى غرق السفينة أو التخلّي عنها أو إلى وفاة أحد . الأشخاص. تقوم هذه السلطات في أقرب الآجال بتبليغ نتائج التحقيق لسلطات الطرف المتعاقد الآخر".
ب تعاد صياغة نص البند 2 في مجمله كما يلي :
في حالة وقوع حادث أو خسارة لإحدى السفن، يتنازل الطرفان المتعاقدان عن اقتطاع حقوق الجمارك عند الدخول والرسوم وكل الحقوق الأخرى 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / على حمولتها وأجهزة قيادتها وكذا على المواد والمؤن والتجهيزات الملحقة بها الموجودة على متنها، شريطة ألا تستعمل أو تستهلك على إقليم الطرف المتعاقد الآخر".
14 - المادة 14 :
أ) البند 2 :
تستبدل :
"المؤتمر"، في السطر الخامس، ب "المؤتمرات".
ب البند 3 :
تستبدل :
"عن"، في السطر الأخير، ب "من".
2- في النص باللغة الفرنسية :
1 - المادة 12 :
أ) البند 2 :
يصحح التناوب في النص الذي يعود إلى الطرف الجزائري، بحيث تذكر législation la de sens au - visa ... algérienne ، السطرين الثالث والرابع، في الأول، قبل sens au visa ( l'entrée avant délivvré séjour de permi السطرين الثاني والثالث " allemande législation la de .
سأكون ممتنا لكم إذا ما تفضلتم بتأكيد لي موافقة حكومتكم على ما سبق، واقترح عليكم اعتبار هذه المذكرة وكذلك ردّ سعادتكم عليها، كتسوية بين حكومتينا حول نصوص الاتفاق باللغات العربية والألمانية والفرنسية التي لها نفس الحجية. وستكون لهذه التسوية حجية ابتداء من تاريخ دخول اتفاق 24 أبريل سنة 1995 المذكور أعلاه حيز التنفيذ.
تفضلوا، سعادة السفير، بقبول أسمى عبارات التقدير.
الأمين العام عمار بن جامع صاحب السعادة السيد / ستيفن رودولف سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالجزائر العدد الأول 8 شوال عام 1421 3 يناير سنة 2001 م سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية الجزائر، في 8 أبريل سنة 1999 السيد الأمين العام، بموجب الرسالة المؤرخة في 8 أبريل 1999، قد تفضلتم بإحاطتي علما بما يلي :
صاحب السعادة، بالإشارة إلى محادثاتنا السابقة، وحرصا على تطابق النصوص باللغات العربية والألمانية والفرنسية، للاتفاق حول العلاقات البحرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية"، الموقع في بون يوم 24 أبريل سنة 1995، يشرفني أن أقترح عليكم، فيما يلي، التصويبات الخاصة بالنصين العربي والفرنسي للاتفاق :
1 - في النص باللغة العربية :
1 - ديباجة :
أ) الفقرة الأولى :
يصحح التناوب في النص الذي يعود إلى الطرف الجزائري، بحيث تذكر :
"الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية"، في الأول، ب الفقرة 2 :
تعاد صياغتها كما يلي :
اعترافا منهما بأن التبادل الثنائي للبضائع يجب أن يكون مرفوقا بتبادل فعال للخدمات".
2 - المادة الأولى :
أ) البند 2، الفقرة الأولى :
تستبدل :
"مدونة" في السطر الثاني، ب" "مسجلة".
ب البند 4 :
- تحذف :
"السفينة"، في السطر الأول. 8 شوال عام 1421 الجريدة الرسمية 3 يناير سنة 2001 م
3 - المادة 2 :
أ) البند الأول :
- تستبدل :
البلدين"، في بداية السطر الثاني، ب "بلديهما".
كلا البلدين، في السطر الأخير، ب "كل من بلديهما".
ب البند 2 :
- تستبدل :
"بنقل"، في السطر الثاني، ب "نقل".
بينهما وبين بلدان أخرى، في السطر الأخير ب بين كل منهما وبلدان أخرى".
- تحذف :
"بلدي"، في السطر الثاني.
4 - المادة 3 :
أ) البند الأول :
- تستبدل :
الواردة في"، في السطر الأول، ب "المترتبة عن".
بقانون سير"، في نهاية السطر الثاني وفي مجمل الاتفاق، ب "بمدونة سلوك".
- تضاف :
"الأخرى" بعد "الدولية"، في السطر الأول.
5 - المادة 5 :
أ) (أ) تعاد صياغة العنوان كما يلي :
عن النظام في الموانىء وفي المياه الإقليمية".
ب البند الأول :
- تستبدل :
المصالح، في السطر ما قبل الأخير، ب"الخدمات".
- تضاف :
الأخرى" بعد "المنشآت"، في السطر الأخير.
- تستبدل :
"بالميناء"، في نهاية البند، ب "بها".
6 - المادة 6 :
أ) الفقرة الأولى :
- تستبدل :
في كلا البلدين، في السطر الثاني، ب "في اقليم كل من الطرفين المتعاقدين" "الأموال"، في نهاية السطر الثاني، ب "المبالغ".
7 - المادة 7 :
أ) تعاد صياغة العنوان كما يلي :
" عن الميادين المستثناة من مجال تطبيق هذا الاتفاق".
ب الفقرة الأولى :
- تستبدل :
للطرفين المتعاقدين، في السطر الأول، ب "لكل من الطرفين المتعاقدين".
ج) البند "أ" :
- تستبدل :
"المواجهة"، في نهاية السطر الثاني ب "المخصصة".
د) البند "ه" :
- تستبدل :
طبوغرافية "المياه" ب "الهيدروغرافيا".
8 - المادة 8 :
أ) البند الأول :
تستبدل :
طواقمهما"، في السطر الأول، ب "طواقمها".
"لكلا"، في السطر الثالث، ب "لكل من".
تواجدهما"، في السطر الرابع، ب "تواجدها". 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
9 - المادة 9 :
أ) تعاد صياغة نص المادة في مجمله كما يلي :
يتخذ الطرفان المتعاقدان، في إطار قوانينهما وأنظمتهما المينائية، كل الإجراءات اللازمة لتسهيل وترقية النقل البحري، وتفادي التمديدات غير النافعة لآجال التوقف، وتبسيط القيام بالإجراءات الجمركية والإجراءات الأخرى المرعية في الموانىء والإسراع فيها بقدر الإمكان، وتسهيل استعمال المنشآت القائمة الخاصة بإزالة التلوث".
10 - المادة 10 :
أ (أ) تعاد صياغة العنوان كما يلي :
عن الاعتراف المتبادل بشهادات السعة وبالوثائق الأخرى المتعلقة بالسفن.
ب البند الأول :
تستبدل :
"عملا"، في السطر الثالث، ب "طبقا".
"السفن"، في السطر الأخير، ب "السفينة".
ج) تعاد صياغة نص البند 2 في مجمله كما يلي :
تعفى السفن التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين المزودة بوثائق للسعة معدة بالشكل المطلوب، من أي قياس جديد للسعة في موانىء الطرف المتعاقد الآخر. وتشكّل هذه الوثائق أساسا لحساب الحقوق المينائية".
11 - المادة 11 :
أ) البند الأول :
تحذف :
"الخاصة بالأعضاء"، في السطر الأول.
ب تعاد صياغة نص البند 2 في مجمله كما يلي :
"تتمثل وثائق السفر بالنّسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في جواز سفر أو ملزمة الملاحة البحرية، وبالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، في جواز السفر (رايزيباس) أو الدفتر المهني البحري (زيفارتسبوخ)".
العدد الأول 8 شوال عام 1421 3 يناير سنة 2001 م
12 - المادة 12 :
أ) البند الأول :
تستبدل :
لأي عضو"، في السطر الأول، ب "لكل عضو ".
ب) تعاد صياغة نص البند 2 في مجمله كما يلي :
يرخص لكل عضو من أعضاء الطاقم الحامل لإحدى وثائق السفر المشار إليها في المادة 11 والحاصل على تأشيرة" بمفهوم التشريع الجزائري أو رخصة إقامة صادرة قبل الدخول (تأشيرة) بمفهوم التشريع الألماني، بعبور إقليم الطرف المتعاقد الآخر للالتحاق بسفينته أو بسفينة أخرى قصد العودة إلى بلده الأصلي أو لسبب آخر تقبله السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر. تسلّم التأشيرة أو رخصة الإقامة المذكورتان في أقرب الآجال".
13 - المادة 13 :
أ) تعاد صياغة نص البند الأول في مجمله كما يلي :
في حالة تعرض سفينة أحد الطرفين المتعاقدين إلى غرق أو خسارة أو جنوح أو حالة خطر بأية طريقة أخرى في المياه الإقليمية أو الداخلية للطرف المتعاقد الآخر ، فإنّ السلطات المختصة لهذا الطرف تقدم للربان والأعضاء الطاقم وللركاب وكذا للسفينة وحمولتها نفس الحماية والمساعدة التي تقدمها للسفن الحاملة لعلمها. وتقوم السلطات المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين بالتحقيق في الحوادث المشار إليها أعلاه إذا كانت هناك مصلحة عامة، وفي كافة الحالات إذا أدى مثل هذا الحادث إلى غرق السفينة أو التخلي عنها أو إلى وفاة أحد الأشخاص. تقوم هذه السلطات في أقرب الآجال بتبليغ نتائج التحقيق لسلطات الطرف المتعاقد الآخر".
ب) تعاد صياغة نص البند 2 في مجمله كما يلي :
في حالة وقوع حادث أو خسارة لإحدى السفن، يتنازل الطرفان المتعاقدان عن اقتطاع حقوق الجمارك عند الدخول والرسوم وكل الحقوق الأخرى على حمولتها وأجهزة قيادتها وكذا على المواد والمؤن 8 شوال عام 1421 الجريدة الرسمية 3 يناير سنة 2001 م والتجهيزات الملحقة بها الموجودة على متنها، شريطة ألا تستعمل أو تستهلك على إقليم الطرف المتعاقد الآخر".
14 - المادة 14 :
أ) البند 2 :
تستبدل :
"المؤتمر"، في السطر الخامس، ب "المؤتمرات".
ب البند 3 :
تستبدل :
"عن"، في السطر الأخير، ب "من".
2- في النص باللغة الفرنسية :
1 - المادة 12 :
أ) البند 2 :
يصحح التناوب في النص الذي يعود إلى الطرف الجزائري، بحيث تذكر législation la de sens au - visa ... algérienne السطرين الثالث والرابع، في الأول، قبل sens au visa ( l'entrée avant délivvré séjour de permi السطرين الثاني والثالث " allemande législation la de سأكون ممتنا لكم إذا ما تفضلتم بتأكيد لي موافقة حكومتكم على ما سبق، واقترح عليكم اعتبار هذه المذكرة وكذلك رد سعادتكم عليها، كتسوية بين حكومتينا حول نصوص الاتفاق باللغات العربية والألمانية والفرنسية التي لها نفس الحجية. وستكون لهذه التسوية حجية ابتداء من تاريخ دخول اتفاق 24 أبريل سنة 1995 المذكور أعلاه حيز التنفيذ.
تفضلوا، سعادة السفير، بقبول أسمى عبارات التقدير".
أتشرف بأن أؤكد لكم موافقة حكومة جمهورية ألمانيا الإتحادية على الأحكام السابقة.
تفضلوا، السيد الأمين العام، بقبول أسمى عبارات التقدير.
السفير / ستيفن رودولف السيد عمار بن جامع الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجزائر قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.