قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة : سنة النسخة الأصلية …… … … 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج … تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية CC060.300.000768G حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الأول فهرس اتفاقيات دولية 8 شوال عام 1421 ه 3 يناير سنة 2001 م مرسوم رئاسي رقم 2000-444 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق، بتحفّظ على الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 ديسمبر سنة 1997. . . . مرسوم رئاسي رقم 2000-445 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23
ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق بتحفظ على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 9 ديسمبر سنة 1999 .
مرسوم رئاسي رقم 2000-446 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق حول العلاقات البحرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، الموقع ببون في 24 أبريل سنة 1995 . . . . قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1421 الموافق 30 ديسمبر سنة 2000 ، يعدل القرار المؤرخ في 29 شعبان عام 1421 الموافق 25 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها للانتخاب قصد تجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. … وزارة السكن والعمران
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1421 الموافق 6 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين في مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري. 32
8 شوال عام 1421 الجريدة الرسمية 3 يناير سنة 2001 م للجمهورية الجزائرية / العدد الأول 3 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 2000-444 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق بتحفظ على الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 ديسمبر سنة 1997. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه وبعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 ديسمبر سنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق ، بتحفظ على الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 ديسمبر سنة 1997 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تضع في اعتبارها مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادءه المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيز حسن الجوار والعلاقات الودية والتعاون بين الدول وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تصاعد أعمال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره في جميع أنحاء العالم، وإذ تشير إلى الإعلان المتعلق بالاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين للأمم المتحدة، المؤرخ في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 1995، وإذ تشير أيضا إلى الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، المرفق نصه بقرار الجمعية العامة 60/49 المؤرخ في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1994 ، الذي كان مما جاء فيه أن “الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أعادت التأكيد رسميا على إدانتها القاطعة لجميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته، بوصفها أعمالا إجرامية لا يمكن تبريرها، أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها بما في ذلك ما يعرض منها للخطر العلاقات الودية فيما بين الدول والشعوب ويهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها “، وإذ تلاحظ أن الإعلان شجع الدول أيضا على أن تستعرض على وجه السرعة نطاق الأحكام القانونية الدولية القائمة بشأن منع الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وقمعه والقضاء عليه، بهدف ضمان توفر إطار قانوني شامل يغطي جميع جوانب هذه المسألة”،
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وإذ تشير كذلك إلى قرار الجمعية العامة 210/51 المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1996 وإلى الإعلان المكمل لإعلان عام 1994 المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، المرفق به وإذ تلاحظ أيضا أن الهجمات الإرهابية بواسطة المتفجرات أو غيرها من الأجهزة المميتة أصبحت متفشية وإذ تلاحظ كذلك أن الموجود من الأحكام القانونية المتعددة الأطراف لا يعالج هذه الهجمات على نحو واف واقتناعا منها بالحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون الدولي بين الدول في ابتكار واتخاذ تدابير فعالة وعملية لمنع مثل هذه الأعمال الإرهابية ولمحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم وإذ ترى أن وقوع مثل هذه الأعمال مسألة تسبب عظيم القلق للمجتمع الدولي ككل، وإذ تلاحظ أن أنشطة القوات العسكرية للدول تنظمها قواعد للقانون الدولي تخرج عن إطار هذه الاتفاقية وأن استثناء إجراءات معينة من شمول هذه الاتفاقية لا يعني التغاضي عن أفعال غير مشروعة بموجب غيرها أو يجعل منها أفعالا مشروعة، أو يستبعد ملاحقة مرتكبيها قضائيا بموجب قوانين أخرى فقد اتفقت على ما يأتي : المادة الأولى لأغراض هذه الاتفاقية : 1 - يشمل تعبير مرفق الدولة أو المرفق الحكومي” أي مرفق أو مركبة دائما كان أو مؤقتا، يستخدمه أو يشغله ممثلو الدولة أو أعضاء الحكومة أو الهيئة التشريعية أو الهيئة القضائية أو مسؤولو أو موظفو دولة أو أي سلطة عامة أو كيان عام آخر أو موظفو أو مسؤولو منظّمة حكومية دولية فيما يتصل بأداء واجباتهم الرسمية. 8 شوال عام 1421 العدد الأول 3 يناير سنة 2001 م 2 - يقصد بتعبير “مرفق بنية أساسية” أي مرفق مملوك ملكية عامة أو خاصة يوفّر الخدمات أو يوزعها لصالح الجمهور، من قبيل مرافق المياه أو المجاري أو الطاقة أو الوقود أو الاتصالات. 3 - يقصد بتعبير جهاز متفجر أو غيره من الأجهزة المميتة” : (أ) أي أسلحة أو أجهزة متفجرة أو حارقة مصممة لإزهاق الأرواح أو لديها القدرة على إزهاقها أو لإحداث إصابات بدنية خطيرة، أو أضرار مادية جسمية، أو (ب) أي سلاح أو جهاز مصمم لإزهاق الأرواح أو لديه القدرة على إزهاقها أو لإحداث إصابات بدنية خطيرة أو أضرار مادية جسمية نتيجة إطلاق أو نشر أو تأثير المواد الكيميائية السامة أو العوامل البيولوجية أو التكسينات، أو المواد المماثلة أو الإشعاع أو المواد المشعة. 4 يقصد بتعبير القوات العسكرية للدولة” القوات المسلحة لدولة ما، التي تكون منظمة ومدربة ومجهزة بموجب قوانينها الداخلية لأغراض الدفاع أو الأمن الوطني في المقام الأول، والأشخاص العاملين على مساندة تلك القوات المسلحة الذين يخضعون لقيادتها وسيطرتها ومسؤوليتها الرسمية. 5 - يقصد بتعبير المكان المفتوح للاستخدام العام أجزاء أي مبنى أو أرض أو شارع أو مجرى مائي أو أي مكان آخر، تكون متاحة أو مفتوحة لأفراد الجمهور، سواء بصورة مستمرة أو دورية أو بين الحين والآخر، ويشمل أي مكان تجاري أو لمباشرة أعمال تجارية أو أي مكان ثقافي أو تاريخي أو تعليمي أو ديني أو حكومي أو ترفيهي أو ترويحي أو شبيه بذلك يكون متاحا أو مفتوحا للجمهور على النحو المذكور. 6 يقصد بتعبير شبكة للنقل العام جميع المرافق والمركبات والوسائط المستخدمة في إطار خدمات متاحة للجمهور لنقل الأشخاص أو البضائع أو المستخدمة لتقديم هذه الخدمات، سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة.
8 شوال عام 1421 الجريدة الرسمية 3 يناير سنة 2001 م المادة 2 -1- يعتبر أي شخص مرتكبا لجريمة في مفهوم هذه الاتفاقية إذا قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بتسليم أو وضع أو إطلاق أو تفجير جهاز متفجر أو غيره من الأجهزة المميتة داخل أو ضد مكان مفتوح للاستخدام العام أو مرفق تابع للدولة أو الحكومة أو شبكة للنقل العام أو مرفق بنية أساسية، وذلك : (أ) بقصد إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية خطيرة، أو (ب) بقصد إحداث دمار هائل لذلك المكان أو المرفق أو الشبكة، حيث يتسبب هذا الدمار أو يرجح أن يتسبب في خسائر اقتصادية فادحة. 2- يرتكب جريمة أيضا كل من يشرع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1. -3- يرتكب جريمة أيضا : (أ) كل من يساهم كشريك في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 أو الفقرة 2، أو (ب) كل من ينظم أو يوجه آخرين لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 أو الفقرة 2، أو (ج) كل من يساهم بأي طريقة أخرى في قيام مجموعة من الأشخاص، يعملون بقصد مشترك بارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المبينة في الفقرة 1 أو الفقرة 2، ويجب أن تكون هذه المساهمة متعمدة وأن تجري إما بهدف تعزيز النشاط الإجرامي العام أو الغرض الإجرامي للمجموعة أو مع العلم بنية المجموعة ارتكاب الجريمة أو الجرائم المعنية. المادة 3 لا تنطبق هذه الاتفاقية إذا ارتكب الجرم داخل دولة واحدة وكان المدعى ارتكابه الجرم والضحايا من رعايا تلك الدولة، وإذا عثر على المدعى ارتكابه الجرم في إقليم تلك الدولة، ولم تكن أية دولة أخرى تملك، بموجب الفقرة 1 من المادة 6 أو الفقرة 2 من المادة 6 من هذه الاتفاقية، الأساس اللازم لممارسة الولاية القضائية، إلا أن أحكام المواد من 10 إلى 15 تنطبق في تلك الحالات حسب الاقتضاء. للجمهورية الجزائرية / العدد الأول 5 المادة 4 تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير : (أ) التي تجعل الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 من هذه الاتفاقية، جرائم جنائية بموجب قانونها الداخلي، (ب) التي تجعل مرتكبي تلك الجرائم عرضة لعقوبات مناسبة تراعي ما تتسم به تلك الجرائم من طابع خطير. المادة 5 تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير، بما فيها التشريعات المحلية عند الاقتضاء، لتكفل ألا تكون الأفعال الجنائية الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية، وبخاصة عندما يقصد منها أو يراد بها إشاعة حالة من الرعب بين عامة الجمهور أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين، مُبَرّرة بأي حال من الأحوال لاعتبارات ذات طابع سياسي أو فلسفي أو عقائدي أو عرقي أو إثني أو ديني أو أي طابع مماثل آخر، ولتكفل إنزال عقوبات بمرتكبيها تتمشى مع طابعها الخطير. المادة 6 1 - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير، لتقرير ولايتها القضائية على أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 ، حين تكون الجريمة قد ارتكبت : (أ) في إقليم تلك الدولة، أو (ب) على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة أو طائرة مسجلة بموجب قوانينها وقت ارتكاب الجريمة، أو (ج) على يد أحد مواطني تلك الدولة. 2 - يجوز أيضا للدولة الطرف أن تقرر ولايتها القضائية على أي جريمة من هذا القبيل حين تكون الجريمة قد ارتكبت : (أ) ضد أحد مواطني تلك الدولة، أو (ب) ضد مرفق للحكومة أو الدولة تابع لتلك الدولة بالخارج، بما في ذلك السفارات أو غيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لتلك الدولة، أو
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / (ج) على يد شخص عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد في إقليم تلك الدولة، أو (د) في محاولة تستهدف حمل تلك الدولة على القيام بأي عمل من الأعمال أو الامتناع عن القيام به، أو (ه) على متن طائرة تُشغلها حكومة تلك الدولة. 3 - عند التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، تخطر كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بالولاية القضائية التي قررتها وفقا للفقرة 2 بموجب قانونها الداخلي. وفي حالة أي تغيير ، تخطر الدولة الطرف الأمين العام بذلك على الفور. 4 - كذلك تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتقرير ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 في الحالات التي يكون فيها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة موجودا في إقليمها ولا تسلّمه إلى أي من الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرة 1 أو 2. 5 - لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أي ولاية جنائية تقررها دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي. المادة 7 1 - لدى تلقي الدولة الطّرف معلومات تفيد أن شخصا ما ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 أو يُدعى أنه ارتكبها قد يكون موجودا في إقليمها، تتخذ تلك الدولة الطرف ما يلزم من تدابير طبقا لقانونها الداخلي للتحقيق في الوقائع التي تتضمنها تلك المعلومات. 2 تقوم الدولة الطرف التي يكون مرتكب الجريمة أو الشخص المدعى أنه ارتكبها موجودا في إقليمها، لدى اقتناعها بأن الظروف تبرر ذلك، باتخاذ التدابير المناسبة طبقا لقانونها الداخلي، كي تكفل وجود ذلك الشخص لغرض المحاكمة أو التسليم. 3 - يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة 2 : العدد الأول 8 شوال عام 1421 3 يناير سنة 2001 م (أ) أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي ينتمي إلى رعويتها أو التي يحق لها، بخلاف ذلك، حماية حقوق ذلك ، الشخص، أو للدولة التي يقيم في إقليمها عادة إذا كان عديم الجنسية، (ب) أن يزوره ممثل لتلك الدولة (ج) أن يبلغ بحقوقه المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب). 4 - تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة 3 وفقا لقوانين وأنظمة الدولة التي يوجد في إقليمها مرتكب الجريمة أو الشخص المدعى أنه ارتكبها، شريطة أن تكون هذه القوانين والأنظمة كفيلة بأن تحقق تماما المقاصد التي تستهدفها الحقوق الممنوحة بموجب الفقرة 3 5 - لا تخلّ أحكام الفقرتين 3 و 4 بما لأي دولة طرف تدعي وجود حق لها في الولاية القضائية، وفقا للفقرة الفرعية 1 (ج) أو 2 (ج) من المادة 6، من حق في دعوة لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى الاتصال بالشخص المدعى ارتكابه الجريمة وزيارته. 6 - متى تحفظت الدولة الطّرف على شخص ما عملا بهذه المادة، عليها أن تخطر على الفور، مباشرة أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، الدول الأطراف التي قرّرت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 6 ، وأية دول أطراف أخرى مهتمة بالأمر إذا ما رأت أن من المستصوب القيام بذلك، بوجود هذا الشخص قيد التحفظ وبالظروف التي تبرر احتجازه. وعلى الدولة التي تجري التحقيق المنصوص عليه في الفقرة 1 أن تبلغ تلك الدول الأطراف على الفور بالنتائج التي توصلت إليها وأن تبين ما إذا كانت تعتزم ممارسة الولاية القضائية. المادة 8 1 - إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة بتسليم ذلك ، الشخص، تكون ملزمة في الحالات التي تنطبق عليها المادة 6، وبدون أي استثناء على الإطلاق وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت أو لم ترتكب في إقليمها،
8 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 3 يناير سنة 2001 م بأن تحيل القضية دون إبطاء لا لزوم له إلى سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة من خلال إجراءات تتفق وقوانين تلك الدولة. وعلى هذه السلطات أن تتخذ قرارها بنفس الأسلوب المتبع في حالة أي جريمة أخرى خطيرة الطابع بموجب قانون تلك الدولة. 2 - حينما لا يجيز القانون الداخلي في الدولة الطرف أن تسلّم تلك الدولة أحد مواطنيها بموجب ترتيبات تسليم المجرمين أو غيرها إلا بشرط إعادته إليها ليقضي الحكم الصادر بحقه نتيجة المحاكمة أو الإجراءات التي طلب تسليمه من أجلها، وتوافق هذه الدولة والدولة التي تطلب تسليم هذا الشخص إليها على هذا الخيار وعلى أي شروط أخرى قد تريانها مناسبة، يكون هذا التسليم المشروط كافيا لاستيفاء الالتزام المنصوص عليه في الفقرة 1. المادة 9 1 - تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 مدرجة كجرائم تستوجب تسليم المجرم في أي معاهدة لتسليم المجرمين تكون نافذة بين أي من الدول الأطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج مثل هذه الجرائم كجرائم تستوجب تسليم المجرم في كل معاهدة لتسليم المجرمين تعقد فيما بينها بعد ذلك. 2 - حينما تتلقى دولة طرف تشترط لتسليم المجرم وجود معاهدة طلبا للتسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تعتبر هذه الاتفاقية، إذا شاءت أساسا قانونيا للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة 2. وتخضع عملية التسليم للشروط الأخرى التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب. 3-تعترف الدول الأطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بالجرائم المنصوص عليها في المادة 2 كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب. للجمهورية الجزائرية / العدد الأول 7 4 - إذا لزم الأمر، تعامل الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 لأغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف، كما لو أنها ارتكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب بل في إقليم الدولة التي تكون قد قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 6 أيضا. 5 تعتبر أحكام جميع معاهدات وترتيبات تسليم المجرمين المبرمة فيما بين الدول الأطراف معدلة فيما بين هذه الدول فيما يتعلق بالجرائم المحددة في المادة 2 إلى الحد الذي تتعارض فيه تلك الأحكام مع هذه الاتفاقية. المادة 10 1 - تتبادل الدول الأطراف أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات التسليم المرفوعة بخصوص الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 ، بما في ذلك المساعدة في الحصول على ما يوجد تحت تصرفها من أدلة لازمة للإجراءات. 2 - تفي الدول الأطراف بالتزاماتها المنصوص عليها في الفقرة 1 بما يتفق مع أي معاهدات أو ترتيبات أخرى بشأن تبادل المساعدة القانونية تكون قائمة فيما بينها. وفي حال عدم وجود مثل هذه المعاهدات أو الترتيبات تتبادل الدول الأطراف المساعدة وفقا لقانونها الداخلي. المادة 11 لا يجوز لأغراض تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة، اعتبار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية. وبالتالي، لا يجوز رفض طلب بشأن تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة مؤسس على مثل هذه الجريمة لمجرد أنه يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 12 ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم المجرم أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة إذا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسباب وجيهة تدعوها إلى الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين لارتكابهم الجرائم المذكورة في المادة 2 أو طلب المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلّق بهذه الجرائم، قد قدم بغية محاكمة أو معاقبة شخص ما بسبب العنصر الذي ينتمي إليه أو بسبب دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو رأيه السياسي، أو بأن استجابتها للطلب سيكون فيها مساس بوضع الشخص المذكور لأي من هذه الأسباب. المادة 13 1 - يجوز نقل الشخص المحتجز في إقليم دولة طرف، أو الذي يقضي مدة حكمه في إقليمها، والمطلوب وجوده في دولة أخرى من الدول الأطراف لأغراض الشهادة أو تحديد الهوية أو المساعدة بأي شكل آخر في الحصول على الأدلة اللازمة للتحقيق في الجرائم أو المحاكمة عليها بموجب هذه الاتفاقية، إذا استوفي الشرطان التاليان : (أ) موافقة هذا الشخص الحرة، عن علم، على نقله و (ب) موافقة السلطات المختصة في كلتا الدولتين على النقل، رهنا بالشروط التي تراها هاتان الدولتان مناسبة. 2 - لأغراض هذه المادة : (أ) يكون للدولة التي ينقل إليها الشخص سلطة إبقائه قيد التحفّظ، وعليها التزام بذلك، ما لم تطلب الدولة التي نقل منها غير ذلك أو تأذن به، (ب) على الدولة التي نُقل إليها الشخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزامها بإعادته إلى عهدة الدولة التي نقل منها وفقا للمتفق عليه من قبل، أو لما يتفق عليه خلاف ذلك، بين السلطات المختصة في كلتا الدولتين (ج) لا يجوز للدولة التي نُقل إليها الشخص أن تطالب الدولة التي نُقل منها هذا الشخص ببدء إجراءات لطلب التسليم من أجل إعادته إليها، العدد الأول 8 شوال عام 1421 3 يناير سنة 2001 م (د) تحتسب للشخص المنقول المدة التي قضاها قيد التحفظ لدى الدولة التي نُقل إليها، على أنها من مدة العقوبة المنفذة عليه في الدولة التي نقل منها. 3 - ما لم توافق الدولة الطرف التي يتقرر نقل شخص ما منها، وفقا لهذه المادة، لا يجوز أن يحاكم ذلك الشخص، أيا كانت جنسيته، أو يحتجز أو تقيد حريته الشخصية على أي نحو آخر في إقليم الدولة الطرف التي ينقل إليها بشأن أي أفعال أو أحكام بالإدانة سابقة لمغادرته إقليم الدولة التي نقل منها. المادة 14 يكفل لأي شخص موضوع قيد التحفظ أو متخذة بشأنه أي تدابير أخرى أو مقامة عليه الدعوى عملا بهذه الاتفاقية أن يلقى معاملة منصفة، بما فيها التمتع بجميع الحقوق والضمانات طبقا لقانون الدولة التي يوجد هذا الشخص في إقليمها وتنص عليها أحكام القانون الدولي الواجبة التطبيق، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان. المادة 15 تتعاون الدول الأطراف على منع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، ولا سيما بما يأتي : (أ) اتخاذ جميع التدابير الممكنة، بما فيها تكييف تشريعاتها الداخلية، عند اللزوم، لمنع ومناهضة الإعداد في إقليم كله منها لارتكاب تلك الجرائم داخل أقاليمها أو خارجها، بما في ذلك التدابير اللازمة لحظر قيام الأشخاص والجماعات والمنظمات في أقاليمها بأنشطة غير مشروعة تشجع على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 أو تحرض على ارتكابها أو تنظمها أو تمولها عن علم أو تشارك في ارتكابها، (ب) تبادل المعلومات الدقيقة المتحقق منها وفقا لقانونها الداخلي وتنسيق التدابير الإدارية وغير الإدارية المتخذة حسب الاقتضاء لمنع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 2
8 شوال عام 1421 الجريدة الرسمية 3 يناير سنة 2001 م (ج) الاضطلاع، عند الاقتضاء، بأعمال البحث والتطوير، فيما يتعلّق بطرائق الكشف عن المتفجرات وغيرها من المواد الضارة التي قد تفضي إلى الموت أو الإصابة البدنية، والتشاور بشأن وضع معايير لوسم المتفجرات بهدف تحديد مصدرها في أثناء التحقيقات التي تجرى في أعقاب حوادث التفجير، وتبادل المعلومات بشأن التدابير الوقائية والتعاون ونقل التكنولوجيا والمعدات وما يتصل بها من مواد. المادة 16 على الدولة الطرف التي تجري فيها محاكمة الشخص المدعى ارتكابه الجريمة أن تقوم، وفقا لقانونها الداخلي أو إجراءاتها الواجبة التطبيق، بإبلاغ النتيجة النهائية لإجراءات المحاكمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيل هذه المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى. المادة 17 تنفذ الدول الأطراف التزاماتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأي تساوي الدول في السيادة وسلامتها الإقليمية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. المادة 18 ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تمارس في إقليم دولة طرف أخرى الولاية القضائية وأن تضطلع بالمهام التي هي من صميم اختصاص سلطات الدولة الطرف الأخرى وفقا لقانونها . الداخلي المادة 19 1- ليس في هذه الاتفاقية ما يمس الحقوق والالتزامات والمسؤوليات الأخرى للدول والأفراد بموجب القانون الدولي، ولا سيما مقاصد ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي. للجمهورية الجزائرية / العدد الأول 9 2 - لا تسري هذه الاتفاقية على أنشطة القوات المسلحة خلال صراع مسلّح حسبما يفهم من تلك التعابير في إطار القانون الإنساني الدولي، باعتباره القانون الذي ينظمها ، كما لا تسري هذه الاتفاقية على الأنشطة التي تضطلع بها القوات المسلحة لدولة ما بصدد ممارسة واجباتها الرسمية بقدر ما تنظم بقواعد أخرى من القانون الدولي. المادة 20 1 - يُعرض للتحكيم أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا تتسنّى تسويته بالتفاوض خلال مدة معقولة، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. وإذا لم تتمكن الأطراف من التوصل، في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من تلك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بذلك، وفقا للنظام الأساسي لهذه المحكمة. 2 يجوز لأية دولة أن تعلن لدى التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو لدى الانضمام إليها أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالتقيد بالفقرة 1. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالتقيد بالفقرة 1 إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل. 3 - لأية دولة طرف أبدت تحفّظا وفقا للفقرة 2 أن تسحب هذا التحفّظ متى شاءت، بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. المادة 21 1 - يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من 12 كانون الثاني/يناير 1998 حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 1999 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. 2 تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 3 - يُفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام أية دولة. وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. المادة 22 1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثانية والعشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 2 - بالنسبة إلى كل دولة تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثانية والعشرين، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها. المادة 23 1 - لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 2 - يصبح الانسحاب نافذا لدى انقضاء سنة على تاريخ وصول الإشعار إلى الأمين العام للأمم المتحدة. المادة 24 يودع أصل هذه الاتفاقية، الذي تتساوى في الحجية نصوصه الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يرسل نسخا معتمدة من هذه النصوص إلى جميع الدول. وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول من حكوماتهم، بتوقيع هذه الاتفاقية المعروضة للتوقيع في نيويورك في 12 كانون الثاني/يناير 1998. العدد الأول 8 شوال عام 1421 ه 3 يناير سنة 2001 م مرسوم رئاسي رقم 2000-445 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق بتحفظ على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 9 ديسمبر سنة 1999. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادة 77-9 منه
- وبعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 9 ديسمبر سنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق ، بتحفظ على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 9 ديسمبر سنة 1999، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ديباجة إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تضع في اعتبارها مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيز علاقات حسن الجوار والصداقة والتعاون بين الدول،
8 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 3 يناير سنة 2001 م وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تصاعد أعمال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره في أنحاء العالم كافة وإذ تشير إلى الإعلان بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة الوارد في القرار 6/50 المؤرخ في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 1995 وإذ تشير أيضا إلى جميع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بشأن هذه المسألة، بما في ذلك القرار 60/49 المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1994 ومرفقه الإعلان المتعلّق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، والذي جاء فيه أن “الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعيد رسميا تأكيد إدانتها القاطعة لجميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته، على اعتبار أنها أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها، أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها، بما في ذلك ما يعرض منها للخطر العلاقات الودية فيما بين الدول والشعوب ويهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها”، وإذ تلاحظ أن الإعلان المتعلّق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي يشجع أيضا الدول على أن تستعرض على وجه السرعة نطاق الأحكام القانونية الدولية القائمة بشأن منع الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وقمعه والقضاء عليه، بهدف ضمان توفر إطار قانوني شامل يغطي جميع جوانب هذه المسألة”، وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 210/51 المؤرخ في 17 كانون الأول / ديسمبر 1996، الذي طلبت الجمعية العامة في فقرته الفرعية 3 (و) إلى جميع الدول اتخاذ خطوات بالوسائل الداخلية الملائمة، لمنع تمويل الإرهابيين والمنظمات الإرهابية والحيلولة دون هذا التمويل، سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق منظمات ذات أهداف خيرية أو اجتماعية أو ثقافية أو تدعي ذلك، أو تعمل أيضا في أنشطة غير مشروعة مثل الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات للجمهورية الجزائرية / العدد الأول 11 وابتزاز الأموال، بما في ذلك استغلال الأشخاص لأغراض تمويل الأنشطة الإرهابية، والنظر بصفة خاصة، إذا اقتضت الحالة، في اعتماد تدابير تنظيمية لمنع تحركات الأموال المشتبه في أنها لأغراض إرهابية، والتصدي له التحركات، دون وضع عقبات بأي حال أمام الحق في حرية انتقال رؤوس الأموال المشروعة، وفي توسيع نطاق تبادل المعلومات المتعلقة بالتحركات الدولية لهذه الأموال، وإذ تشير أيضا إلى قرار الجمعية العامة 165/52 المؤرخ في 15 كانون الأول/ديسمبر 1997، الذي طلبت فيه الجمعية العامة إلى الدول النظر، بصفة خاصة، في تنفيذ التدابير الواردة في الفقرات 3 (أ) إلى (و) من القرار 210/51 المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1996، وإذ تشير كذلك إلى قرار الجمعية العامة 108/53 المؤرخ في 8 كانون الأول/ديسمبر 1998، الذي قررت الجمعية العامة فيه أن تقوم اللجنة المخصصة المنشأة بموجب قرارها 51/210 المؤرخ في 17 كانون الأول / ديسمبر 1996 بوضع مشروع لاتفاقية دولية لقمع تمويل الإرهاب استكمالا للصكوك الدولية القائمة ذات الصلة وإذ تعتبر أن تمويل الإرهاب مصدر قلق شديد للمجتمع الدولي بأسره، وإذ تلاحظ أن عدد وخطورة أعمال الإرهاب الدولي يتوقفان على التمويل الذي يمكن أن يحصل عليه الإرهابيون وإذ تلاحظ أيضا أن الصكوك القانونية المتعددة الأطراف القائمة لا تعالج تمويل الإرهاب صراحة واقتناعا منها بالحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون الدولي بين الدول في وضع واتخاذ تدابير فعالة لمنع تمويل الإرهاب فضلا عن قمعه من خلال محاكمة ومعاقبة مرتكبيه
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فقد اتفقت على ما يأتي : المادة الأولى لأغراض هذه الاتفاقية : 1 - يقصد بتعبير “الأموال” أي نوع من الأموال المادية أو غير المادية، المنقولة أو غير المنقولة التي يحصل عليها بأي وسيلة كانت، والوثائق أو الصكوك القانونية أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي، والتي تدلّ على ملكية تلك الأموال أو مصلحة فيها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الائتمانات المصرفية، وشيكات السفر، والشيكات المصرفية، والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد. 2 - ويقصد بتعبير المرفق الحكومي أو العام أي مرفق أو أي وسيلة نقل دائمة كانت أو مؤقتة يستخدمها أو يشغلها ممثلو الدولة، أو أعضاء الحكومة أو البرلمان أو الهيئة القضائية أو وكلاء أو موظفو الدولة أو أي سلطة أو كيان عام أو وكلاء أو موظفو منظمة حكومية دولية في إطار مهامهم الرسمية. 3 - ويقصد بتعبير “العائدات” أي أموال تنشأ أو تحصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة 2. المادة 2 1 - يرتكب جريمة بمفهوم هذه الاتفاقية، كل شخص يقوم بأية وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل غير مشروع وبإرادته، بتقديم أو جمع أموال بنية استخدامها، أو هو يعلم أنها ستستخدم كليا أو جزئيا للقيام : (أ) بعمل يشكّل جريمة في نطاق إحدى المعاهدات الواردة في المرفق وبالتعريف المحدد في هذه المعاهدات (ب) بأي عمل آخر يهدف إلى التسبب في موت شخص مدني أو أي شخص آخر، أو إصابته بجروح بدنية جسيمة، عندما يكون هذا الشخص غير 8 شوال عام 1421 العدد الأول 3 يناير سنة 2001 م مشترك في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح، عندما يكون غرض هذا العمل، بحكم طبيعته أو في سياقه، موجها لترويع السكان، أو لإرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به. 2 - (أ) لدى إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، يجوز لدولة طرف ليست طرفا في معاهدة من المعاهدات المدرجة في المرفق أن تعلن عند تطبيق هذه الاتفاقية على الدولة الطرف أن تلك المعاهدة تعتبر غير مدرجة في المرفق المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1. وسيتوقف سريان الإعلان حالما تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة للدولة الطرف، التي ستقوم بإعلام الجهة المودعة بهذا الأمر، (ب) إذا لم تعد الدولة الطرف طرفا في معاهدة مدرجة في المرفق، يجوز لهذه الدولة أن تصدر إعلانا كما هو منصوص عليه في هذه المادة، بشأن تلك المعاهدة. 3 لكي يشكّل عمل ما جريمة من الجرائم المحددة في الفقرة 1 ، ليس من الضروري أن تستعمل الأموال فعليا لتنفيذ جريمة من الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 ، الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب). 4 يرتكب جريمة أيضا كل شخص يحاول ارتكاب جريمة من الجرائم المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة. 5 - يرتكب جريمة كل شخص : (أ) يساهم كشريك في جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 أو 4 من هذه المادة، (ب) ينظم ارتكاب جريمة في مفهوم الفقرة 1 أو 4 من هذه المادة أو يأمر أشخاصا آخرين بارتكابها، (ج) يشارك في قيام مجموعة من الأشخاص، يعملون بقصد مشترك بارتكاب جريمة واحدة أو أكثر من الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 أو 4 من هذه المادة. وتكون هذه المشاركة عمدية وتنفّذ :
8 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 3 يناير سنة 2001 م “1” إما بهدف توسيع النشاط الجنائي أو الغرض الجنائي للمجموعة، عندما ينطوي ذلك النشاط أو الغرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، أو “2” وإما بمعرفة نية المجموعة ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة. المادة 3 لا تنطبق هذه الاتفاقية إذا ارتكبت الجريمة داخل دولة واحدة كان مرتكبها المفترض من رعايا تلك الدولة، وموجودا في إقليمها، ولم تكن أي دولة أخرى تملك، بموجب الفقرة 1 أو 2 من المادة 7، الأساس اللازم لتقرير ولايتها القضائية، إلا أن أحكام المواد من 12 إلى 18 تنطبق في مثل الحالات، حسب الاقتضاء. المادة 4 تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة من أجل : (أ) اعتبار الجرائم المبينة في المادة 2، جرائم جنائية بموجب قانونها الداخلي، (ب) المعاقبة على تلك الجرائم بعقوبات مناسبة تراعي خطورتها على النحو الواجب. المادة 5 -1- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة، وفقا لمبادئها القانونية الداخلية للتمكين من أن يتحمل أي كيان اعتباري موجود في إقليمها أو منظم بموجب قوانينها المسؤولية إذا قام شخص مسؤول عن إدارة أو تسيير هذا الكيان، بصفته هذه، بارتكاب جريمة منصوص عليها في المادة 2. وهذه المسؤولية قد تكون جنائية أو مدنية أو إدارية. 2- تُحمل هذه المسؤولية دون مساس بالمسؤولية الجنائية للأفراد الذين ارتكبوا الجرائم. 3 تكفل كل دولة طرف، بصفة خاصة، إخضاع الكيانات الاعتبارية المسؤولة وفقا للفقرة 1 أعلاه لجزاءات جنائية أو مدنية أو إدارية فعالة ومناسبة ورادعة. ويجوز أن تشمل هذه الجزاءات جزاءات نقدية. للجمهورية الجزائرية / العدد الأول 13 المادة 6 تعتمد كل دولة طرف التدابير اللازمة، بما في ذلك التشريعات الداخلية، عند الاقتضاء، لكفالة عدم تبرير الأعمال الإجرامية الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية، في أي حال من الأحوال، باعتبارات ذات طابع سياسي أو فلسفي أو إيديولوجي أو عرقي أو إثني أو ديني أو أي طابع مماثل آخر. المادة 7 1 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار إليها في المادة 2، حين تكون الجريمة قد ارتكبت : (أ) في إقليم تلك الدولة، أو (ب) على متن سفينة تحمل علم تلك الدولة أو طائرة مسجلة بموجب قوانين تلك الدولة وقت ارتكاب الجريمة، أو (ج) على يد أحد رعايا تلك الدولة. 2 يجوز أيضا لكل دولة طرف أن تقرر ولايتها القضائية على جرائم من هذا القبيل في الحالات التالية : (أ) إذا كان هدف الجريمة أو نتيجتها ارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها في المادة 2 الفقرة 1 (أ) أو (ب) منها في إقليم تلك الدول أو ضد أحد رعاياها، أو (ب) إذا كان هدف الجريمة أو نتيجتها ارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها في المادة 2، الفقرة 1 (أ) أو (ب) منها ضد مرفق حكومي أو عام تابع لتلك الدولة وموجود خارج إقليمها، بما في ذلك الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لتلك الدولة، أو (ج) إذا كان هدف الجريمة أو نتيجتها ارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها في المادة 2 الفقرة 1 (أ) أو (ب) منها في محاولة لإكراه تلك الدولة على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / (د) إذا ارتكب الجريمة شخص عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد في إقليم تلك الدولة، أو، (ه) إذا ارتكبت الجريمة على متن طائرة تشغلها حكومة تلك الدولة. 3 - عند التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، تخطر كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بالولاية القضائية التي قررتها وفقا للفقرة 2. وفي حالة أي تغيير، تقوم الدولة الطرف المعنية بإخطار الأمين العام بذلك على الفور. 4 - تتخذ كل دولة طرف أيضا التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار إليها في المادة 2 في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المفترض موجودا في إقليمها وفي حالات عدم قيامها بتسليمه إلى أي من الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين 1 أو 2. 5 - عندما تقرر أكثر من دولة طرف واحدة ولايتها القضائية على الجرائم المبينة في المادة 2 تعمل الدول الأطراف المعنية على تنسيق إجراءاتها بصورة ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بشروط المحاكمة وطرائق تبادل المساعدة القانونية. 6 - لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة أي ولاية قضائية تقررها دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي، دون إخلال بالقواعد العامة للقانون الدولي. المادة 8 1 - تتخذ كل دولة طرف التدابير المناسبة وفقا لمبادئها القانونية المحلية لتحديد أو كشف وتجميد أو حجز أي أموال مستخدمة أو مخصصة لغرض ارتكاب الجرائم المبينة في المادة 2، وكذلك العائدات الآتية من هذه الجرائم وذلك لأغراض مصادرتها عند الاقتضاء. 2 - تتخذ كل دولة طرف، وفقا لمبادئها القضائية الداخلية، التدابير المناسبة لمصادرة الأموال المستخدمة أو المخصصة لغرض ارتكاب الجرائم المبينة في المادة 2 ، وكذلك العائدات الآتية من هذه الجرائم. العدد الأول 8 شوال عام 1421 ه 3 يناير سنة 2001 م 3 - يجوز لكل دولة طرف معنية أن تنظر في إبرام اتفاقات تنص على اقتسامها الأموال المتأتية من المصادرة المشار إليها في هذه المادة مع غيرها من الدول، في جميع الأحوال أو على أساس كل حالة على حدة. 4 - تنظر كل دولة طرف في إنشاء آليات تنص على تخصيص المبالغ التي تتأتى من عمليات المصادرة المشار إليها في هذه المادة، لتعويض ضحايا الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، الفقرة 1 الفقرة الفرعية (أ) أو (ب)، أو تعويض أسرهم. 5 - تطبق أحكام هذه المادة رهنا بحقوق الغير ذي النية الحسنة. المادة 9 1 - عند تلقي الدولة الطرف معلومات تفيد بأن الفاعل أو المرتكب المفترض لجريمة مشار إليها في المادة 2 قد يكون موجودا في إقليمها، تتخذ تلك الدولة الطرف التدابير اللازمة وفقا لتشريعاتها الداخلية للتحقيق في الوقائع الي أبلغت بها. 2 - تقوم الدولة الطرف التي يكون الفاعل أو المرتكب المفترض للجريمة موجودا في إقليمها، إذا ارتأت أن الظروف تبرّر ذلك، باتخاذ التدابير المناسبة بموجب تشريعاتها الداخلية، لكي تكفل وجود ذلك الشخص لغرض المحاكمة أو التسليم. 3 - يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة 2 : (أ) أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي يحمل جنسيتها أو في غير تلك الحالة، بممثل للدولة التي لها صلاحية حماية حقوق ذلك ، الشخص، أو للدولة التي يقيم في إقليمها عادة، إذا كان عديم الجنسية (ب) أن يزوره ممثل تلك الدولة (ج) أن يبلغ بحقوقه المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيّتين (أ) و (ب) من هذه الفقرة.
8 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 3 يناير سنة 2001 م 4 - تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة 3 وفقا لقوانين وأنظمة الدولة التي يوجد الفاعل أو المرتكب المفترض للجريمة في إقليمها، شريطة أن تحقق هذه القوانين والأنظمة بالكامل المقاصد التي من أجلها منحت الحقوق بموجب الفقرة 3 من هذه المادة. 5 - لا تخلّ أحكام الفقرتين 3 و 4 بما تتمتع به أي دولة طرف قررت ولايتها القضائية، وفقا للفقرة الفرعية 1 (ب) أو 2 (ب) من المادة 7، من حق في دعوة لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى الاتصال بمرتكب الجريمة المفترض وزيارته. 6 متى احتجزت دولة طرف شخصا، عملا بأحكام هذه المادة، عليها أن تقوم فورا، مباشرة أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بإخطار الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرة 1 أو 2 من المادة 7 ، وأي دول أطراف أخرى معنية، إذا رأت من المستصوب القيام بذلك، بوجود ذلك الشخص قيد الاحتجاز وبالظروف التي تبرّر احتجازه. وعلى الدولة التي تجري التحقيق المنصوص عليه في الفقرة 1 أن تبلغ تلك الدول الأطراف فورا بنتائج ذلك التحقيق وأن تبين لها ما إذا كانت تنوي ممارسة ولايتها القضائية. المادة 10 1 - في الحالات التي تنطبق عليها أحكام المادة 7، إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها مرتكب الجريمة المفترض بتسليم ذلك ، الشخص، تكون ملزمة بإحالة القضية، دون إبطاء لا لزوم له وبدون أي استثناء وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت أو لم ترتكب في إقليمها، إلى سلطاتها المختصة لغرض الملاحقة الجنائية حسب إجراءات تتفق مع تشريعات تلك الدولة. وعلى هذه السلطات أن تتخذ قرارها بنفس الأسلوب المتبع في حالة أي جريمة أخرى ذات طابع خطير وفقا لقانون تلك الدولة. 2 - حينما لا تجيز التشريعات الداخلية للدولة الطرف أن تسلّم أحد رعاياها إلا بشرط إعادته إليها ليقضي العقوبة المفروضة عليه نتيجة المحاكمة للجمهورية الجزائرية / العدد الأول 15 أو الإجراءات التي طلب تسليمه من أجلها، وتوافق تلك الدولة والدولة التي تطلب تسليم ذلك الشخص إليها على هذه الصيغة وعلى أي شروط أخرى قد تريانها مناسبة، يكون التسليم المشروط كافيا لإعفاء الدولة الطرف المطلوب منها التسليم من الالتزام المنصوص عليه في الفقرة 1. المادة 11 1 - تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة 2 بقوة القانون من الجرائم التي تستوجب تسليم المجرمين المنصوص عليها في أي معاهدة لتسليم المجرمين أبرمت بين الدول الأطراف قبل سريان هذه الاتفاقية. وتتعهد الدول الأطراف باعتبار مثل هذه الجرائم تستوجب تسليم المجرمين في أي معاهدة لتسليم المجرمين تُبرم فيما بينها بعد ذلك. 2 - حينما تتلقى دولة طرف تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة طلبا للتسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة، وتخضع عملية التسليم للشروط الأخرى التي تنص عليها تشريعات الدولة المطلوب منها التسليم. 3-تعترف الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة بالجرائم المشار إليها في المادة 2 كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي تنص عليها تشريعات الدولة المطلوب منها التسليم. 4 - إذا اقتضت الضرورة، تعامل الجرائم المبينة في المادة 2 لأغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف، كما لو أنها ارتكبت لا في مكان وقوعها فحسب بل في أقاليم الدول التي تكون قد قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 7. 5 تعتبر أحكام جميع معاهدات أو اتفاقات تسليم المجرمين المبرمة بين الدول الأطراف
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة 2 معدلة بين هذه الدول إذا كانت تتعارض مع هذه الاتفاقية. المادة 12 1 - تتبادل الدول الأطراف أكبر قدر من المساعدة القانونية فيما يتعلّق بأي تحقيقات أو إجراءات جنائية أو إجراءات تسليم تتصل بالجرائم المبينة في المادة 2، بما في ذلك المساعدة المتصلة بالحصول على ما يوجد لديها من أدلة لازمة لهذه الإجراءات. 2 - لا يجوز للدول الأطراف التذرع بسرية المعاملات المصرفية لرفض طلب لتبادل المساعدة القانونية. 3 - لا يجوز للدولة الطالبة بدون موافقة مسبقة من الدولة المطلوب منها تقديم معلومات أو أدلة لأغراض التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية استخدام هذه المعلومات أو الأدلة في أغراض أخرى سوى ما جاء في الطلب. 4 - يجوز لكل دولة طرف أن تنظر في إمكانية وضع آليات لكي تتبادل مع الدول الأطراف الأخرى المعلومات أو الأدلة اللازمة لإثبات المسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية عملا بالمادة 5. 5 - تفي الدول الأطراف بالتزاماتها المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 بما يتفق مع أي معاهدات أو ترتيبات أخرى بشأن تبادل المساعدة القانونية أو المعلومات قد تكون قائمة فيما بينها. وفي حالة عدم وجود مثل هذه المعاهدات أو الترتيبات، تتبادل الدول الأطراف هذه المساعدة وفقا لتشريعاتها الداخلية. المادة 13 لا يجوز لأغراض تسليم المجرمين أو تبادل المساعدة القانونية، اعتبار أي جريمة من الجرائم المبينة في المادة 2 جريمة مالية. لذلك لا يجوز للدول الأطراف أن تتذرع بالطابع المالي للجريمة وحده لترفض طلبا يتعلّق بتبادل المساعدة القانونية أو تسليم المجرمين. العدد الأول 8 شوال عام 1421 3 يناير سنة 2001 م المادة 14 لا يجوز لأغراض تسليم المجرمين أو تبادل المساعدة القانونية بين الدول الأطراف، اعتبار أي جريمة من الجرائم المبينة في المادة 2 جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية. وبالتالي، لا يجوز رفض طلب بشأن تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة قائم على مثل هذه الجريمة لمجرد أنه يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية. المادة 15 ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم المجرمين أو بتبادل المساعدة القانونية إذا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسباب وجيهة تدعوها إلى الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين لارتكابهم الجرائم المبينة في المادة 2، أو طلب تبادل المساعدة القانونية فيما يتعلق بهذه الجرائم، قد قدم بغية ملاحقة أو معاقبة شخص ما بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الأصل الإثني أو الآراء السياسية، أو الاعتقاد بأن استجابتها للطلب سيكون فيها مساس بوضع الشخص المذكور لأي من هذه الأسباب. المادة 16 1 يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبته في إقليم دولة طرف ومطلوب وجوده في دولة أخرى من الدول الأطراف لأغراض تحديد الهوية أو الشهادة أو المساعدة من نواح أخرى في الحصول على أدلة لأغراض التحقيق في الجرائم المبينة في المادة 2 أو المحاكمة عليها ، إذا استوفي الشرطان التاليان : (أ) موافقة ذلك الشخص، طوعا وعن علم تام، (ب) موافقة السلطات المختصة في كلتا الدولتين على النقل، رهنا بالشروط التي تريانها مناسبة. 2 - لأغراض هذه المادة :
8 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 3 يناير سنة 2001 م (أ) يكون للدولة التي ينقل إليها الشخص سلطة إبقائه قيد الاحتجاز، وعليها التزام بذلك، ما لم تطلب الدولة التي نقل منها غير ذلك أو تأذن به، (ب) على الدولة التي ينقل إليها الشخص أن تنفذ دون إبطاء، التزامها بإعادته إلى عهدة الدولة التي نقل منها وفقا للمتفق عليه من قبل، أو لما يتفق عليه بين السلطات المختصة في كلتا الدولتين (ج) لا يجوز للدولة التي ينقل إليها الشخص أن تطالب الدولة التي نقل منها ببدء إجراءات لطلب التسليم من أجل إعادته إليها، (د) تحتسب للشخص المنقول المدة التي قضاها قيد الاحتجاز لدى الدولة التي نقل إليها، على أنها من مدة العقوبة المنفذة عليه في الدولة التي نقل منها. 3 - ما لم توافق الدولة الطرف التي يتقرر نقل شخص ما منها، وفقا لأحكام هذه المادة، لا يجوز محاكمة ذلك الشخص، أيا كانت جنسيته، أو احتجازه أو فرض أي قيود أخرى على حرية تنقله في إقليم الدولة التي ينقل إليها بسبب أي أفعال أو أحكام بالإدانة سابقة لمغادرته إقليم الدولة التي نقل منها. المادة 17 تكفل لأي شخص يوضع قيد الاحتجاز أو تتخذ بشأنه أي إجراءات أخرى أو تقام عليه الدعوى عملا بهذه الاتفاقية معاملة منصفة وجميع الحقوق والضمانات طبقا لتشريعات الدولة التي يوجد ذلك الشخص في إقليمها ولأحكام القانون الدولي الواجبة التطبيق، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان. المادة 18 1 - تتعاون الدول الأطراف في منع الجرائم المبينة في المادة 2 ، باتخاذ جميع التدابير الممكنة لتحقيق أمور من بينها تكييف تشريعاتها الداخلية عند الاقتضاء لمنع أو إحباط التحضير في إقليم كل منها، لارتكاب تلك الجرائم داخل أقاليمها أو خارجها، بما في ذلك : للجمهورية الجزائرية / العدد الأول 17 (أ) تدابير تحظر في أقاليمها، الأنشطة غير المشروعة التي يقوم بها عن علم المشجعون على الجرائم المبينة في المادة 2، أو المحرضون عليها أو منظموها أو مرتكبوها من أشخاص ومنظمات (ب) تدابير تلزم المؤسسات المالية والمهن الأخرى التي لها صلة بالمعاملات المالية، باستخدام أكفا التدابير المتاحة للتحقق من هويات عملائها المعتادين أو العابرين، وكذا من هويات العملاء الذين تفتح حسابات لصالحهم وإيلاء اهتمام خاص بالمعاملات غير العادية أو المشبوهة والتبليغ عن المعاملات التي يُشتبه في أنها من نشاط إجرامي. ولهذا الغرض يتعين على الدول الأطراف أن تنظر فيما يلي : “1” وضع أنظمة تحظر فتح حسابات يكون صاحبها أو المستفيد منها مجهول الهوية أو لا يمكن التحقق من هويته، واتخاذ تدابير لضمان تحقق تلك المؤسسات من هوية المالكين الحقيقيين لتلك المعاملات “2” إلزام المؤسسات المالية، عند الاقتضاء بالقيام فيما يتعلق بتحديد هوية الكيانات الاعتبارية باتخاذ تدابير للتحقق من وجود العميل ومن هيكله القانوني، وذلك بالحصول منه أو من أي سجل عام أو من الاثنين، على دليل على تسجيله كشركة، يتضمن المعلومات المتعلقة باسم العميل، وشكله القانوني، وعنوانه وأسماء مديريه، والأحكام المنظمة لسلطة إلزام ذلك الكيان “3” وضع أنظمة تفرض على المؤسسات المالية التزاما بالإبلاغ الفوري للسلطات المختصة بكل المعاملات الكبيرة المعقدة غير العادية والأنماط غير العادية للمعاملات التي ليس لها غرض اقتصادي ظاهر أو هدف قانوني واضح، دون أن تخشى تحمل المسؤولية الجنائية أو المدنية عن انتهاك أي قيد يلزم بعدم الكشف عن المعلومات، إذا أبلغت عن شكوكها بحسن نية “4” إلزام المؤسسات المالية بالاحتفاظ، لمدة خمس سنوات على الأقل، بجميع السجلات اللازمة المتعلقة بالمعاملات المحلية أو الدولية.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 2 - تتعاون الدول الأطراف كذلك في منع الجرائم المحددة في المادة 2 من خلال النظر في : (أ) إمكانية وضع تدابير منها مثلا الإشراف على جميع وكالات تحويل الأموال والترخيص لها، (ب) إمكانية تطبيق تدابير تسمح بكشف أو رصد النقل المادي عبر الحدود للأموال النقدية أو الصكوك القابلة للتداول لحاملها، رهنا بضمانات صارمة منها التأكد من الاستخدام المناسب للمعلومات ودون المساس بأي شكل بحرية حركة رؤوس الأموال. 3 - تتعاون الدول الأطراف كذلك في منع الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 بتبادل المعلومات الدقيقة والمتحقق من صحتها وفقا لأحكام تشريعاتها الداخلية، وتنسيق التدابير الإدارية وغيرها من التدابير المتخذة، حسب الاقتضاء، بغرض منع ارتكاب الجرائم المبينة في المادة 2 ، ولا سيما عن طريق : (أ) إنشاء قنوات اتصال فيما بين أجهزتها ودوائرها المختصة، وصيانة تلك القنوات لتيسير التبادل المأمون والسريع للمعلومات المتعلقة بجميع جوانب الجرائم المبينة في المادة 2 (ب) التعاون فيما بينها على إجراء التحريات بشأن الجرائم التي تم تحديدها وفقا للمادة 2 من الاتفاقية فيما يتصل بما يأتي : “1” كشف هوية الأشخاص الذين توجد بشأنهم شبهة معقولة تدلّ على تورطهم في هذه الجرائم وأماكن تواجدهم وأنشطتهم “2” حركة الأموال المتصلة بارتكاب هذه الجرائم. 4 - يجوز للدول الأطراف أن تتبادل المعلومات عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول). المادة 19 على الدولة الطرف التي يلاحق فيها قضائيا المرتكب المفترض للجريمة أن تقوم، وفقا لما تنص عليه تشريعاتها الداخلية أو إجراءاتها الواجبة العدد الأول 8 شوال عام 1421 ه 3 يناير سنة 2001 م التطبيق، بإبلاغ النتيجة النهائية لإجراءات الملاحقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيل هذه المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى. المادة 20 تنفذ الدول الأطراف الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بما يتفق مع مبدأي تساوي الدول في السيادة وسلامتها الإقليمية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. المادة 21 لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يضر بالحقوق والالتزامات والمسؤوليات الأخرى للدول والأفراد بموجب القانون الدولي، ولا سيما أغراض ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الإنساني الدولي والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة. المادة 22 ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تمارس في إقليم دولة طرف أخرى ولاية قضائية أو مهاما هي من صميم اختصاص سلطات الدولة الطرف الأخرى وفقا لقانونها الداخلي. المادة 23 1 يجوز تعديل المرفق بإضافة المعاهدات التالية ذات الصلة : (أ) المعاهدات التي تكون مفتوحة لمشاركة جميع الدول، (ب) المعاهدات التي أصبحت سارية، (ج) المعاهدات التي تم تصديقها، أو قبولها، أو الموافقة عليها، أو التي انضمت إليها ما لا يقل عن اثنتين وعشرين دولة طرفا في هذه الاتفاقية. 2 - بعد سريان هذه الاتفاقية، يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا ويرسل أي اقتراح للتعديل إلى الجهة المودعة في شكل خطي. ويقوم الوديع بإشعار جميع الدول الأطراف بالمقترحات التي تفي بمقتضيات الفقرة 1 ويلتمس آراءها فيما إذا كان ينبغي اعتماد التعديل المقترح.
8 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 3 يناير سنة 2001 م 3 - يعتبر التعديل المقترح معتمدا إلا إذا اعترض عليه ثلث الدول الأطراف بإشعار خطي يقدم في موعد لا يتجاوز 180 يوما من تعميمه. 4 - يدخل التعديل المعتمد على المرفق حيز النفاذ بعد 30 يوما من إيداع صك التصديق الثاني والعشرين، أو قبوله أو الموافقة على هذا التعديل بالنسبة لجميع الدول الأطراف التي أودعت هذا الصك. وبالنسبة لكل دولة طرف تقوم بالتصديق على التعديل، أو قبوله، أو الموافقة عليه بعد إيداع الصك الثاني والعشرين، يدخل التعديل حيز النفاذ في اليوم الثلاثين من قيام الدولة الطرف بإيداع صك التصديق، أو القبول أو الموافقة. المادة 24 1 - يعرض للتحكيم أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض خلال مدة معقولة، وذلك بناء على طلب واحدة من تلك الدول. وإذا لم تتمكن الأطراف من التوصل، في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، إلى اتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي منها رفع الخلاف إلى محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بذلك، وفقا للنظام الأساسي للمحكمة. 2 - يجوز لأي دولة أن تعلن عند التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بهذه الأحكام إزاء أي دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل. 3 - لأي دولة أبدت تحفظا وفقا لأحكام الفقرة 2 أن تسحب ذلك التحفظ متى شاءت، بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. المادة 25 1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من 10 كانون الثاني / يناير 2000 إلى 31 كانون الأول / ديسمبر 2001 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. للجمهورية الجزائرية / العدد الأول 19 2 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 3 - يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام أي دولة. وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. المادة 26 1 - يبدأ سريان هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثانية والعشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 2 - بالنسبة إلى كل دولة تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثانية والعشرين، يبدأ سريان الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها. المادة 27 1 - لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 2 - يصبح الانسحاب ساريا عند انقضاء سنة على تاريخ وصول الإشعار إلى الأمين العام للأمم المتحدة. المادة 28 يودع أصل هذه الاتفاقية، الذي تتساوى في الحجية نصوصه باللغات الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يرسل منها نسخا معتمدة إلى جميع الدول. وإثباتا لما تقدّم ، قام الموقعون أدناه المخولون من حكوماتهم حسب الأصول، بالتوقيع على هذه الاتفاقية المعروضة للتوقيع في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في 10 كانون الثاني / يناير 2000.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المرفق 1 - اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي في 16 كانون الأول / ديسمبر 1970. 2 - اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة، الموجهة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23 أيلول/سبتمبر 1971. 3 - اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقب عليها، التي اعتمدتها الجمعية العامة في 14 كانون الأول/ديسمبر 1973. 4 - الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، التي اعتمدتها الجمعية في 17 كانون الأول/ديسمبر .1979 5 - اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، المعتمدة في فيينا في 3 آذار / مارس 1980. 6 - البروتوكول المتعلّق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل لاتفاقية قمع الأعمال غير القانونية الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، والموقع في مونتريال في 24 شباط/فبراير 1982. 7 - اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية الموقعة في روما في 10 آذار / مارس 1988. 8 - البروتوكول المتعلّق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة الواقعة على الجرف القاري، الموقع في روما في 10 آذار / مارس 1988. 9 - الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل التي اعتمدتها الجمعية العامة في 15 كانون الأول / ديسمبر 1997. العدد الأول 8 شوال عام 1421 3 يناير سنة 2001 م مرسوم رئاسي رقم 2000-446 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق حول العلاقات البحرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، الموقع ببون في 24 أبريل سنة 1995. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادة 77-9 منه
- وبعد الاطلاع على الاتفاق حول العلاقات البحرية الموقع ببون في 24 أبريل سنة 1995 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومجموع الرسائل المتبادلة بتاريخ 8 أبريل سنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق حول العلاقات البحرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، الموقع ببون في 24 أبريل سنة 1995، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة
8 شوال عام 1421 الجريدة الرسمية 3 يناير سنة 2001 م اتفاق حول العلاقات البحرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية ألمالنيا الاتحادية، رغبة منهما في التنمية المنسجمة للعلاقات البحرية بين جمهورية ألمانيا الاتحادية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تلك العلاقات المبنية على المصلحة المتبادلة بين البلدين وعلى حرية تجارتهما الخارجية، ورغبة منهما أيضا في تدعيم التعاون الدولي في هذا الميدان في حدود الممكن اعترافا منهما بالرّغبة في أن يرافق التبادل الثنائي للبضائع تبادل فعّال للخدمات قد اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى : التعاريف لغرض تنفيذ هذا الاتفاق : 1 - يقصد بعبارة السلطة البحرية المختصة) : أ) في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزير النقل والسلطات الخاضعة له، ب) في جمهورية ألمانيا الاتحادية، الوزير الاتحادي للنقل والسلطات الخاضعة له. 2 - يقصد بعبارة (سفينة طرف متعاقد كل سفينة تحمل علم هذا الطرف المتعاقد وفقا لأحكامه القانونية ومدونة في سجل طبقا لقوانينه. تستبعد من هذا التعريف، السفن الحربية وبواخر الصيد ولتطبيق المواد 2 ، 5، 8، 9، 10، 12، 13، 14 و 15 تعني كذلك عبارة (سفينة طرف متعاقد كلّ سفينة تحمل علم بلد ثالث تستثمرها مؤسسة بحرية تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين. للجمهورية الجزائرية / العدد الأول 21 3 21 يقصد بعبارة (المؤسسة البحرية لأحد الطرفين المتعاقدين كل مؤسسة نقل تستثمر السفن يوجد مقرها الاجتماعي بإقليم هذا الطرف المتعاقد، ومعترف بها بصفتها مؤسسة بحرية من قبل هذا الطرف المتعاقد وذلك طبقا لأحكامه القانونية 4 - يقصد بعبارة ( عضو طاقم السفينة الربان وكل شخص مكلف بمهام أو خدمات على متن السفينة طيلة مدة السفر، وتكون أسماؤهم مسجلة في قائمة طاقم السفينة. المادة 2 : حرية حركة الملاحة : 1 - يتفق الطرفان المتعاقدان على ترقية تنمية حركة الملاحة البحرية بين البلدين ويمتنعان عن أي إجراء من شأنه أن يمس بحرية حركة الملاحة البحرية الدولية، وكذا مشاركة الشركات البحرية التابعة للطرفين المتعاقدين، بدون قيد، في نقل البضائع المتبادلة في إطار تجارتهما الخارجية الثنائية وفي حركة الملاحة البحرية بين كلا البلدين والبلدان الأخرى 2 - يحق لسفن كل طرف متعاقد الملاحة بين موانيء الطرفين المتعاقدين المفتوحة للتجارة الدولية وبنقل المسافرين والبضائع بين بلدي الطرفين المتعاقدين وبينهما وبين بلدان أخرى، 3 - يمكن المؤسسات البحرية التابعة لبلدان أخرى وكذا السفن التي تحمل علم بلد آخر المشاركة بدون قيد في نقل البضائع المتبادلة في إطار التجارة الخارجية الثنائية للبلدين المتعاقدين. تستفيد السفن المستأجرة من قبل المؤسسات البحرية التابعة للطرفين المتعاقدين من نفس الامتيازات التي تتمتع بها السفن التي تحمل علم أحد الطرفين المتعاقدين. المادة 3 : الالتزامات الدولية : 1 - لا يؤثر هذا الاتفاق على الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي أبرمها كل طرف متعاقد لا سيما اتفاقية 6 أبريل سنة 1974 المتعلقة بقانون سير المؤتمرات البحرية وخاصة التزامات جمهورية ألمانيا الاتحادية المترتبة عن عضويتها في المجموعات الأوروبية،
22-3 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 2 - تسوى الكيفيات العملية المنبثقة عن تطبيق الاتفاقية الخاصة بقانون سير المؤتمرات البحرية من قبل المؤسسات البحرية المشاركة في الملاحة البحرية الثنائية والتي هي عضو في المؤتمر البحري المعني -3 يسعى الطرفان المتعاقدان إلى المصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بسلامة السفن والشروط الاجتماعية للبحارة وحماية البيئة البحرية. المادة 4 : عدم التفرقة بين الناقلين البحريين : يمتنع الطرفان المتعاقدان عن كل عمل ذي طابع تمييزي في مجال النقل البحري الدولي من شأنه المساس بالمصالح البحرية للطرف المتعاقد الآخر أو عرقلة الاختيار الحر للناقل البحري بما يتناقض مع مبادىء المنافسة الحرة. المادة 5 : معاملة السفن بالموانيء، وفي المياه الإقليمية : 1 يضمن كلّ طرف متعاقد، وفقا لمبدا المعاملة بالمثل، بموانئه وفي مياهه الإقليمية وفي مياه أخرى تحت مسؤوليته، لسفن الطرف المتعاقد الآخر نفس المعاملة التي يعامل بها سفنه المخصصة للملاحة البحرية الدولية لا سيما فيما يتعلق بالدخول إلى الموانيء والإقامة بها والخروج منها والاستفادة من المنشآت المرفئية لغرض نقل البضائع والركاب ومن كافة المصالح والمنشآت الموجودة بالميناء 2 - تطبق أيضا المعاملة بالمثل المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بخصوص حق المؤسسات البحرية التابعة للطرفين المتعاقدين في ممارسة نشاطات الوكالة البحرية طبقا للقوانين المعمول بها لدى كلا الطرفين المتعاقدين. المادة 6 : التحويل : يعترف كل طرف متعاقد للمؤسسات البحرية التابعة للطرف الآخر بحقها - طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها - في كلا البلدين - إما في صرف العدد الأول 8 شوال عام 1421 3 يناير سنة 2001 م الأموال المحصل عليها مقابل تأدية خدمات بحرية في اقليم الطرف المتعاقد الأول، على شكل تسديدات متعلقة بالملاحة أو في تحويلها إلى الخارج على شكل عملة حرة التحويل وفقا للسعر الرسمي للتحويل وفي الآجال المعمول بها. المادة 7 : الميادين الخارجية عن مجال تطبيق هذا الاتفاق : لا تمس أحكام هذا الاتفاق الأحكام القانونية للطرفين المتعاقدين المعمول بها والمتعلقة بما يلي : أ) الامتياز المتصل بالعلم الوطني في مجال الملاحة الساحلية وخدمات الإنقاذ والقطر والقيادة وكذا بالخدمات الأخرى الموجهة للشركات الوطنية البحرية أو غيرها) وللمواطنين، ولا نعني بالملاحة الساحلية الحالات التي تكون فيها سفينة أحد الطرفين المتعاقدين تنتقل بين موانيء الطرف المتعاقد الآخر لشحن أو تفريغ البضائع أو إركاب أو إنزال المسافرين القادمين من بلد ثالث أو المتوجهين إليه، ب الاستعمال الإلزامي لخدمات القيادة من طرف السفن الخاضعة له، ج) السفن التي تضطلع بمهام الخدمات العمومية د نشاطات البحث البحري، ه) امتياز القيام بخدمات طبوغرافية المياه في المياه الإقليمية الوطنية. المادة 8 : احترام تشريعات الطرف المتعاقد الآخر على إقليمه : 1 - تخضع سفن كلا الطرفين المتعاقدين وكذا طواقمهما وركابها وحمولاتها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر - للتشريع المعمول به من قبل هذا الأخير. تخضع سفن المؤسسة أو المؤسسات البحرية التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين، طوال تواجدهما في إقليم الطرف المتعاقد الثاني، للقوانين والأحكام
8 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 3 يناير سنة 2001 م القانونية الأخرى للطرف المذكور - سواء فيما يتعلق بدخول السفن الموجهة للملاحة البحرية الدولية إلى إقليم هذا الطرف، أو الخروج منه أو فيما يتعلق باستغلال مثل هذه السفن وقيادتها، 2 - ينبغي على كل راكب أو عضو الطاقم أو مرسل بضائع أن يحترم القوانين وغيرها من الأحكام القانونية المعمول بها في إقليم كل طرف متعاقد فيما يتعلّق بدخول الركاب وأعضاء الطاقم وإقامتهم وخروجهم أو باستيراد البضائع أو تصديرها أو إيداعها، لا سيما الأحكام الخاصة بإجراءات النزول إلى اليابسة والهجرة والجمارك والضرائب والحجر الصحي. المادة 9 : إجراءات تسهيل الملاحة البحرية : يتخذ الطرفان المتعاقدان في إطار قوانينهما وأنظمتهما المينائية، كل الإجراءات الضرورية لتسهيل وترقية النقل البحري بهدف تفادي التمديدات غير المجدية لآجال التوقف حتى يتسنى تيسير القيام بالإجراءات الجمركية والإسراع بها قدر الإمكان والإجراءات الأخرى التي يجب مراعاتها في الموانىء، وتيسير الاستفادة من المنشآت القائمة والخاصة بإزالة التلوث. المادة 10 : الاعتراف المتبادل بشهادات الحمولة وغيرها من الوثائق المتعلقة بالسفن : 1 يعترف أيضا الطرف المتعاقد الثاني بالوثائق المتعلقة بإحدى السفن التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين المسلمة والمعترف بها من قبل هذا الطرف المتعاقد، عملا بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة والموجودة على متن هذه السفن 2 - تعفى سفن أحد الطرفين المتعاقدين المزودة بوثائق الحمولة المعدة طبقا للقانون، من أي سعة جديدة في موانىء الطرف المتعاقد الثاني وتستعمل هذه الوثائق كقاعدة لتقدير الرسوم المينائية. المادة 11 : وثائق السفر الخاصة بأعضاء الطاقم : للجمهورية الجزائرية / العدد الأول 23 1 - يعترف كل طرف متعاقد بوثائق السفر الخاصة بالأعضاء التي تسلّمها سلطات الطرف المتعاقد الثاني المختصة، ويمنح حاملي هذه الوثائق الحقوق المنصوص عليها في المادة 12 من هذا الاتفاق، 2 - تتمثل وثائق السفر بالنّسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في جواز سفر أو دفتر الملاحة البحرية وتتمثل وثائق السفر بالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية في جواز سفر (رايزيباس) أو الدفتر المهني البحري (زيفارتسبوخ). المادة 2 1 : دخول أعضاء الطاقم وإقامتهم وعبورهم : 1 - يمنح كل طرف متعاقد أي عضو من أعضاء طاقم سفن الطرف المتعاقد الثاني، الحاملين لإحدى وثائق السفر المنصوص عليها في المادة 11 من هذا الاتفاق - حق النزول إلى اليابسة، “دون” تأشيرة بمفهوم القوانين الجزائرية أو رخصة الإقامة المسلمة قبل الدخول أو (فيزا) بمفهوم القوانين الألمانية، مدة توقف السفينة في ميناء الطرف المتعاقد الآخر والإقامة في إقليم البلدية التي يوجد فيها الميناء، ويجرى هذا النزول والإقامة وفقا للقوانين وغيرها من الأحكام ذات الصلة النافذة في بلد الإقامة. ويشترط في هذه الحالة : رخصة المرور في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رخصة النزول إلى اليابسة - في جمهورية ألمانيا الاتحادية. 2 - يرخص لأي عضو من أعضاء الطاقم الحامل لوثائق السفر المشار إليها في المادة 11 والحائز تأشيرة - بمفهوم القوانين الجزائرية ورخصة الإقامة المسلمة قبل الدخول (فيزا) بمفهوم القوانين الألمانية بعبور تراب الطرف المتعاقد الثاني للالتحاق بسفينته أو بسفينة أخرى
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / للعودة إلى بلده الأصلي أو لسبب آخر مقبول تعترف به السلطات المختصة للطرف المتعاقد الثاني. مسلم رخصة الإقامة المذكورة – أو “الفيزا” في أقرب الآجال. 3 - تمنح السلطات المعنية لكلا الطرفين المتعاقدين كل عضو طاقم يوجد بالمستشفى على تراب الطرف الآخر، الرخصة اللازمة للسماح لهذا العضو بالإقامة في هذا البلد طيلة المدة المطلوبة للعلاج الطبي، 4 - يحتفظ الطرفان المتعاقدان بحق رفض الدخول إلى ترابهما لكل شخص غير مرغوب فيه حتى ولو كانت بحوزته إحدى وثائق السفر المشار إليها في المادة 11، 5 - يسمح لأعوان البعثات الدبلوماسية، والمراكز القنصلية لأحد الطرفين المتعاقدين وكذا الربان وأعضاء طاقم السفينة التابعين لنفس الطرف بالاتصال ببعضهم البعض والالتقاء فيما بينهم مع مراعاة القوانين وغيرها من الأحكام ذات الصلة المعمول بها في بلد الإقامة، 6 - باستثناء ما تقدّم، فإن الأحكام القانونية التي تضبط دخول الأجانب وإقامتهم، وخروجهم لدى كل طرف متعاقد لا تتغير. المادة 13 : الحوادث البحرية : 1 - في حالة تعرض سفينة أحد الطرفين المتعاقدين إلى خسارة أو جنوح أو غرق أو حادث بأي طريقة كان خطيرا في المياه الإقليمية أو الداخلية للطرف المتعاقد الثاني فإن السلطات المختصة لهذا الطرف تقدم للربان وأعضاء الطاقم والركاب والسفينة وحمولتها نفس الإسعاف والحماية التي تقدمها للسفن التي تحمل علمها، وتقوم السلطات التي يعينها كل طرف متعاقد بالتحقيق في الحوادث المذكورة أعلاه، بدافع الصالح العام وفي جميع الحالات إذا وقع بسبب هذا الحادث غرق السفينة، أو التخلي عنها أو هلاك أحد الأشخاص، فإن نتائج التحقيق تبلغ - وفي أقرب الآجال – إلى السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر، العدد الأول 8 شوال عام 1421 3 يناير سنة 2001 م 2 - وفي حالة وقوع حادث أو خسارة بحرية لسفينة يمتنع الطرفان المتعاقدان عن اقتطاع أي رسم جمركي عند الدخول أو رسوم أو حقوق أخرى على الحمولة والعتاد والمواد والمؤونة الموجودة على متن هذه السفينة المنكوبة، شريطة ألا تستعمل أو تستهلك بإقليم الطرف المتعاقد الثاني، 3 - إن أحكام الفقرة 2 من هذه المادة لا تستبعد تطبيق القوانين والأحكام القانونية الأخرى لكل طرف متعاقد والمتعلقة بالتخزين المؤقت للبضائع. المادة 14 : اللجنة المختلطة البحرية والاستشارات : 1- من أجل ضمان التطبيق الناجح لهذا الاتفاق، تنشأ لجنة بحرية مختلطة تتكون من ممثلين عن الإدارات البحرية وخبراء يعينهم الطرفان المتعاقدان 2 - تعالج هذه اللجنة المسائل ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تلك المتعلقة بما يلي :
- نشاطات المؤسسات البحرية والسفن التابعة للطرفين المتعاقدين التي تخصص للنقل البحري بين الطرفين المتعاقدين وكذا المسائل المتعلقة بالنشاطات المنبثقة عن الاتفاقية المتعلقة بطريقة سير المؤتمر البحرية
- مراعاة جميع الشروط التي يستلزمها التنظيم الجيد للنقل البحري الذي تقوم به المؤسسات البحرية للطرفين المتعاقدين المشاورات الثنائية بين المؤسسات وبين السلطات البحرية للطرفين المتعاقدين التسوية الودية للخلافات بما فيها تلك الناتجة عن تأويل هذا الاتفاق. 3 - تجتمع اللجنة البحرية المختلطة بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين بعد ثلاثة (3) أشهر على الأكثر عن تقديم الطلب. المادة 15 : التعاون التقني :
8 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 3 يناير سنة 2001 م يشجع الطرفان المتعاقدان مجهزي السفن وهيئات البلدين البحرية على بحث وتنمية كل شكل من أشكال التعاون لا سيما في الميادين التالية : التكوين البحري،
- صناعة السفن وإصلاحها،
- بناء الموانيء واستغلالها
- استغلال السفن وتطوير الأساطيل التجارية
- استئجار السفن. المادة 16 : دخول الاتفاق حيز التنفيذ : يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من التاريخ الذي يتبادل فيه الطرفان المتعاقدان، تبليغ استيفاء الشروط القانونية الوطنية اللازمة لهذا الغرض ، ويعتبر تاريخ استلام آخر تبليغ تاريخ بداية سريان مفعول الاتفاق. المادة 17 : مدة صلاحية الاتفاق ونقضه : 1 - يظل هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محددة، 2 - يمكن نقض هذا الاتفاق بناء على إخطار يقدمه أحد الطرفين المتعاقدين شريطة أن يتم ذلك بإشعار مسبق مدته ستة أشهر. حرر ببون في 24 أبريل سنة 1995. في نسختين أصليتين باللغة الألمانية والعربية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس الحجية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية ألمانيا الاتحادية الديمقراطية الشعبية هانس يوخن هان ساسي عزيزة كاتب الدولة لدى وزير التجارة وزارة النقل للجمهورية الجزائرية / العدد الأول 25 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشؤون الخارجية الجزائر، في 8 أبريل سنة 1999 صاحب السعادة، بالإشارة إلى محادثاتنا السابقة، وحرصا على تطابق النصوص باللغات العربية والألمانية والفرنسية، للاتفاق حول العلاقات البحرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية”، الموقع في بون يوم 24 أبريل سنة 1995، يشرفني أن أقترح عليكم، فيما يلي، التصويبات الخاصة بالنصين العربي والفرنسي للاتفاق : أ - أ - في النص باللغة العربية : 1- ديباجة : أ) الفقرة الأولى : يصحح التناوب في النص الذي يعود إلى الطرف الجزائري، بحيث تذكر : “الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”، في الأول، ب الفقرة 2 :
- تعاد صياغتها كما يلي : اعترافا منهما بأن التبادل الثنائي للبضائع يجب أن يكون مرفوقا بتبادل فعال للخدمات”. 2- المادة الأولى : أ) البند 2 الفقرة الأولى :
- تستبدل : “مدونة” في السطر الثاني، ب “مسجلة”. ب البند 4 :
- تحذف : “السفينة”، في السطر الأول.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 3- المادة 2 : أ) البند الأول : تستبدل : “البلدين”، في بداية السطر الثاني، ب “بلديهما”. كلا البلدين، في السطر الأخير، ب “كل من بلديهما”. ب البند 2 : تستبدل : “بنقل”، في السطر الثاني، ب “نقل”. بينهما وبين بلدان أخرى، في السطر الأخير ب “بين كل منهما وبلدان أخرى”. تحذف : “بلدي”، في السطر الثاني. 4- المادة 3 : أ) البند الأول : تستبدل : الواردة في”، في السطر الأول، ب “المترتبة عن”. بقانون سير”، في نهاية السطر الثاني وفي مجمل الاتفاق، ب “بمدونة سلوك”. تضاف : “الأخرى” بعد “الدولية”، في السطر الأول. 5- المادة 5 : أ (أ) تعاد صياغة العنوان كما يلي : عن النظام في الموانىء وفي المياه الإقليمية”. ب البند الأول :
- تستبدل : المصالح”، في السطر ما قبل الأخير، ب”الخدمات”.
- تضاف : “ الأخرى” بعد “المنشآت”، في السطر الأخير. 8 شوال عام 1421 ه العدد الأول 3 يناير سنة 2001 م تستبدل : “بالميناء”، في نهاية البند، ب “بها”. 6- المادة 6 : أ) الفقرة الأولى :
- تستبدل : في كلا البلدين، في السطر الثاني، ب “في اقليم كل من الطرفين المتعاقدين” “الأموال”، في نهاية السطر الثاني ب “المبالغ”. 7- المادة 7 : أ) (أ) تعاد صياغة العنوان كما يلي : عن الميادين المستثناة من مجال تطبيق هذا الاتفاق”. ب الفقرة الأولى : تستبدل : للطرفين المتعاقدين، في السطر الأول، ب “لكل من الطرفين المتعاقدين”. ج) البند “أ” :
- تستبدل : “المواجهة”، في نهاية السطر الثاني ب “المخصصة”. د) البند “ه” : تستبدل : طبوغرافية “المياه” ب “الهيدروغرافيا”. 8- المادة 8 : أ) البند الأول : تستبدل : طواقمهما”، في السطر الأول، ب “طواقمها”. “لكلا”، في السطر الثالث، ب “لكل من”. تواجدهما”، في السطر الرابع، ب “تواجدها”.
8 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 3 يناير سنة 2001 م 9- المادة 9 : أ) تعاد صياغة نص المادة في مجمله كما يلي : يتخذ الطرفان المتعاقدان، في إطار قوانينهما وأنظمتهما المينائية، كل الإجراءات اللازمة لتسهيل وترقية النقل البحري، وتفادي التمديدات غير النافعة لآجال التوقف، وتبسيط القيام بالإجراءات الجمركية والإجراءات الأخرى المرعية في الموانيء والإسراع فيها بقدر الإمكان، وتسهيل استعمال المنشآت القائمة الخاصة بإزالة التلوث”. 10 - المادة 10 : أ) (أ) تعاد صياغة العنوان كما يلي : عن الاعتراف المتبادل بشهادات السعة وبالوثائق الأخرى المتعلقة بالسفن”. ب البند الأول : تستبدل : عملا”، في السطر الثالث، ب “طبقا”. “السفن”، في السطر الأخير، ب “السفينة”. ج) تعاد صياغة نص البند 2 في مجمله كما يلي : تعفى السفن التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين المزودة بوثائق للسعة معدة بالشكل المطلوب من أي قياس جديد للسعة في موانيء الطرف المتعاقد الآخر. وتشكّل هذه الوثائق أساسا لحساب الحقوق المينائية”. 11 - المادة 11 : أ) البند الأول : تحذف : “الخاصة بالأعضاء”، في السطر الأول. ب تعاد صياغة نص البند 2 في مجمله كما يلي : تتمثل وثائق السفر بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في جواز سفر أو ملزمة الملاحة البحرية، وبالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، في جواز السفر (رايزيباس) أو الدفتر المهني البحري (زيفارتسبوخ)”. للجمهورية الجزائرية / العدد الأول 27 12 - المادة 12 : أ) البند الأول : تستبدل : لأي عضو”، في السطر الأول، ب “لكل عضو”. ب) تعاد صياغة نص البند 2 في مجمله كما يلي : يرخص لكل عضو من أعضاء الطاقم الحامل لإحدى وثائق السفر المشار إليها في المادة 11 والحاصل على تأشيرة” بمفهوم التشريع الجزائري أو رخصة إقامة صادرة قبل الدخول (تأشيرة) بمفهوم التشريع الألماني، بعبور إقليم الطرف المتعاقد الآخر للالتحاق بسفينته أو بسفينة أخرى قصد العودة إلى بلده الأصلي أو لسبب آخر تقبله السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر. تسلّم التأشيرة أو رخصة الإقامة المذكورتان في أقرب الآجال”. 13 - المادة 13 : أ) تعاد صياغة نص البند الأول في مجمله كما يلي : في حالة تعرض سفينة أحد الطرفين المتعاقدين إلى غرق أو خسارة أو جنوح أو حالة خطر بأية طريقة أخرى، في المياه الإقليمية أو الداخلية للطرف المتعاقد الآخر، فإن السلطات المختصة لهذا الطرف تقدم للربان ولأعضاء الطاقم وللركاب وكذا للسفينة وحمولتها نفس الحماية والمساعدة التي تقدمها للسفن الحاملة لعلمها. وتقوم السلطات المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين بالتحقيق في الحوادث المشار إليها أعلاه إذا كانت هناك مصلحة عامة، وفي كافة الحالات إذا أدّى مثل هذا الحادث إلى غرق السفينة أو التخلّي عنها أو إلى وفاة أحد . الأشخاص. تقوم هذه السلطات في أقرب الآجال بتبليغ نتائج التحقيق لسلطات الطرف المتعاقد الآخر”. ب تعاد صياغة نص البند 2 في مجمله كما يلي : في حالة وقوع حادث أو خسارة لإحدى السفن، يتنازل الطرفان المتعاقدان عن اقتطاع حقوق الجمارك عند الدخول والرسوم وكل الحقوق الأخرى
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / على حمولتها وأجهزة قيادتها وكذا على المواد والمؤن والتجهيزات الملحقة بها الموجودة على متنها، شريطة ألا تستعمل أو تستهلك على إقليم الطرف المتعاقد الآخر”. 14 - المادة 14 : أ) البند 2 : تستبدل : “المؤتمر”، في السطر الخامس، ب “المؤتمرات”. ب البند 3 : تستبدل : “عن”، في السطر الأخير، ب “من”. 2- في النص باللغة الفرنسية : 1 - المادة 12 : أ) البند 2 : يصحح التناوب في النص الذي يعود إلى الطرف الجزائري، بحيث تذكر législation la de sens au - visa … algérienne ، السطرين الثالث والرابع، في الأول، قبل sens au visa ( l’entrée avant délivvré séjour de permi السطرين الثاني والثالث “ allemande législation la de . سأكون ممتنا لكم إذا ما تفضلتم بتأكيد لي موافقة حكومتكم على ما سبق، واقترح عليكم اعتبار هذه المذكرة وكذلك ردّ سعادتكم عليها، كتسوية بين حكومتينا حول نصوص الاتفاق باللغات العربية والألمانية والفرنسية التي لها نفس الحجية. وستكون لهذه التسوية حجية ابتداء من تاريخ دخول اتفاق 24 أبريل سنة 1995 المذكور أعلاه حيز التنفيذ. تفضلوا، سعادة السفير، بقبول أسمى عبارات التقدير. الأمين العام عمار بن جامع صاحب السعادة السيد / ستيفن رودولف سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالجزائر العدد الأول 8 شوال عام 1421 3 يناير سنة 2001 م سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية الجزائر، في 8 أبريل سنة 1999 السيد الأمين العام، بموجب الرسالة المؤرخة في 8 أبريل 1999، قد تفضلتم بإحاطتي علما بما يلي : صاحب السعادة، بالإشارة إلى محادثاتنا السابقة، وحرصا على تطابق النصوص باللغات العربية والألمانية والفرنسية، للاتفاق حول العلاقات البحرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية”، الموقع في بون يوم 24 أبريل سنة 1995، يشرفني أن أقترح عليكم، فيما يلي، التصويبات الخاصة بالنصين العربي والفرنسي للاتفاق : 1 - في النص باللغة العربية : 1 - ديباجة : أ) الفقرة الأولى : يصحح التناوب في النص الذي يعود إلى الطرف الجزائري، بحيث تذكر : “الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”، في الأول، ب الفقرة 2 : تعاد صياغتها كما يلي : اعترافا منهما بأن التبادل الثنائي للبضائع يجب أن يكون مرفوقا بتبادل فعال للخدمات”. 2 - المادة الأولى : أ) البند 2، الفقرة الأولى : تستبدل : “مدونة” في السطر الثاني، ب” “مسجلة”. ب البند 4 :
- تحذف : “السفينة”، في السطر الأول.
8 شوال عام 1421 الجريدة الرسمية 3 يناير سنة 2001 م 3 - المادة 2 : أ) البند الأول :
- تستبدل : البلدين”، في بداية السطر الثاني، ب “بلديهما”. كلا البلدين، في السطر الأخير، ب “كل من بلديهما”. ب البند 2 :
- تستبدل : “بنقل”، في السطر الثاني، ب “نقل”. بينهما وبين بلدان أخرى، في السطر الأخير ب بين كل منهما وبلدان أخرى”.
- تحذف : “بلدي”، في السطر الثاني. 4 - المادة 3 : أ) البند الأول :
- تستبدل : الواردة في”، في السطر الأول، ب “المترتبة عن”. بقانون سير”، في نهاية السطر الثاني وفي مجمل الاتفاق، ب “بمدونة سلوك”.
- تضاف : “الأخرى” بعد “الدولية”، في السطر الأول. 5 - المادة 5 : أ) (أ) تعاد صياغة العنوان كما يلي : عن النظام في الموانىء وفي المياه الإقليمية”. ب البند الأول :
- تستبدل : المصالح، في السطر ما قبل الأخير، ب”الخدمات”.
- تضاف : الأخرى” بعد “المنشآت”، في السطر الأخير. للجمهورية الجزائرية / العدد الأول 29
- تستبدل : “بالميناء”، في نهاية البند، ب “بها”. 6 - المادة 6 : أ) الفقرة الأولى :
- تستبدل : في كلا البلدين، في السطر الثاني، ب “في اقليم كل من الطرفين المتعاقدين” “الأموال”، في نهاية السطر الثاني، ب “المبالغ”. 7 - المادة 7 : أ) تعاد صياغة العنوان كما يلي : “ عن الميادين المستثناة من مجال تطبيق هذا الاتفاق”. ب الفقرة الأولى :
- تستبدل : للطرفين المتعاقدين، في السطر الأول، ب “لكل من الطرفين المتعاقدين”. ج) البند “أ” :
- تستبدل : “المواجهة”، في نهاية السطر الثاني ب “المخصصة”. د) البند “ه” :
- تستبدل : طبوغرافية “المياه” ب “الهيدروغرافيا”. 8 - المادة 8 : أ) البند الأول : تستبدل : طواقمهما”، في السطر الأول، ب “طواقمها”. “لكلا”، في السطر الثالث، ب “لكل من”. تواجدهما”، في السطر الرابع، ب “تواجدها”.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 9 - المادة 9 : أ) تعاد صياغة نص المادة في مجمله كما يلي : يتخذ الطرفان المتعاقدان، في إطار قوانينهما وأنظمتهما المينائية، كل الإجراءات اللازمة لتسهيل وترقية النقل البحري، وتفادي التمديدات غير النافعة لآجال التوقف، وتبسيط القيام بالإجراءات الجمركية والإجراءات الأخرى المرعية في الموانىء والإسراع فيها بقدر الإمكان، وتسهيل استعمال المنشآت القائمة الخاصة بإزالة التلوث”. 10 - المادة 10 : أ (أ) تعاد صياغة العنوان كما يلي : عن الاعتراف المتبادل بشهادات السعة وبالوثائق الأخرى المتعلقة بالسفن. ب البند الأول : تستبدل : “عملا”، في السطر الثالث، ب “طبقا”. “السفن”، في السطر الأخير، ب “السفينة”. ج) تعاد صياغة نص البند 2 في مجمله كما يلي : تعفى السفن التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين المزودة بوثائق للسعة معدة بالشكل المطلوب، من أي قياس جديد للسعة في موانىء الطرف المتعاقد الآخر. وتشكّل هذه الوثائق أساسا لحساب الحقوق المينائية”. 11 - المادة 11 : أ) البند الأول : تحذف : “الخاصة بالأعضاء”، في السطر الأول. ب تعاد صياغة نص البند 2 في مجمله كما يلي : “تتمثل وثائق السفر بالنّسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في جواز سفر أو ملزمة الملاحة البحرية، وبالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، في جواز السفر (رايزيباس) أو الدفتر المهني البحري (زيفارتسبوخ)”. العدد الأول 8 شوال عام 1421 3 يناير سنة 2001 م 12 - المادة 12 : أ) البند الأول : تستبدل : لأي عضو”، في السطر الأول، ب “لكل عضو “. ب) تعاد صياغة نص البند 2 في مجمله كما يلي : يرخص لكل عضو من أعضاء الطاقم الحامل لإحدى وثائق السفر المشار إليها في المادة 11 والحاصل على تأشيرة” بمفهوم التشريع الجزائري أو رخصة إقامة صادرة قبل الدخول (تأشيرة) بمفهوم التشريع الألماني، بعبور إقليم الطرف المتعاقد الآخر للالتحاق بسفينته أو بسفينة أخرى قصد العودة إلى بلده الأصلي أو لسبب آخر تقبله السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر. تسلّم التأشيرة أو رخصة الإقامة المذكورتان في أقرب الآجال”. 13 - المادة 13 : أ) تعاد صياغة نص البند الأول في مجمله كما يلي : في حالة تعرض سفينة أحد الطرفين المتعاقدين إلى غرق أو خسارة أو جنوح أو حالة خطر بأية طريقة أخرى في المياه الإقليمية أو الداخلية للطرف المتعاقد الآخر ، فإنّ السلطات المختصة لهذا الطرف تقدم للربان والأعضاء الطاقم وللركاب وكذا للسفينة وحمولتها نفس الحماية والمساعدة التي تقدمها للسفن الحاملة لعلمها. وتقوم السلطات المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين بالتحقيق في الحوادث المشار إليها أعلاه إذا كانت هناك مصلحة عامة، وفي كافة الحالات إذا أدى مثل هذا الحادث إلى غرق السفينة أو التخلي عنها أو إلى وفاة أحد الأشخاص. تقوم هذه السلطات في أقرب الآجال بتبليغ نتائج التحقيق لسلطات الطرف المتعاقد الآخر”. ب) تعاد صياغة نص البند 2 في مجمله كما يلي : في حالة وقوع حادث أو خسارة لإحدى السفن، يتنازل الطرفان المتعاقدان عن اقتطاع حقوق الجمارك عند الدخول والرسوم وكل الحقوق الأخرى على حمولتها وأجهزة قيادتها وكذا على المواد والمؤن
8 شوال عام 1421 الجريدة الرسمية 3 يناير سنة 2001 م والتجهيزات الملحقة بها الموجودة على متنها، شريطة ألا تستعمل أو تستهلك على إقليم الطرف المتعاقد الآخر”. 14 - المادة 14 : أ) البند 2 : تستبدل : “المؤتمر”، في السطر الخامس، ب “المؤتمرات”. ب البند 3 : تستبدل : “عن”، في السطر الأخير، ب “من”. 2- في النص باللغة الفرنسية : 1 - المادة 12 : أ) البند 2 : يصحح التناوب في النص الذي يعود إلى الطرف الجزائري، بحيث تذكر législation la de sens au - visa … algérienne السطرين الثالث والرابع، في الأول، قبل sens au visa ( l’entrée avant délivvré séjour de permi السطرين الثاني والثالث “ allemande législation la de للجمهورية الجزائرية / العدد الأول 31 سأكون ممتنا لكم إذا ما تفضلتم بتأكيد لي موافقة حكومتكم على ما سبق، واقترح عليكم اعتبار هذه المذكرة وكذلك رد سعادتكم عليها، كتسوية بين حكومتينا حول نصوص الاتفاق باللغات العربية والألمانية والفرنسية التي لها نفس الحجية. وستكون لهذه التسوية حجية ابتداء من تاريخ دخول اتفاق 24 أبريل سنة 1995 المذكور أعلاه حيز التنفيذ. تفضلوا، سعادة السفير، بقبول أسمى عبارات التقدير”. أتشرف بأن أؤكد لكم موافقة حكومة جمهورية ألمانيا الإتحادية على الأحكام السابقة. تفضلوا، السيد الأمين العام، بقبول أسمى عبارات التقدير. السفير / ستيفن رودولف السيد عمار بن جامع الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجزائر قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1421 الموافق 30 ديسمبر سنة 2000، يعدل القرار المؤرخ في 29 شعبان عام 1421 الموافق 25 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها للانتخاب قصد تجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. إن وزير الدولة، وزير العدل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 شعبان عام 1421 الموافق 25 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها للانتخاب قصد تجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل القائمتان رقم 15 و 44 المتعلقتان على التوالي بولايتي تيزي وزو وعين الدفلى الواردتان في المادة الأولى من القرار
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المذكور أعلاه والمتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها للانتخاب قصد تجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين كما يأتي : 15- ولاية تيزي وزو : السادة : - رايس شعبان، رئيسا، بوشيوان محمد، نائب رئيس لعرج منيرة، مساعدة جبارني شريف، مساعدا زروقي عبد الكريم، كاتبا. 44 ولاية عين الدفلى : السادة : - بن يمينة منور، رئيسا، بلعيد أو لحسن، نائب رئيس تامزي عبد الكريم، مساعدا، حناشي شهرة، مساعدة، بن دار محمد، كاتبا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1421 الموافق 30 ديسمبر سنة .2000 أحمد أويحيى وزارة السكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1421 الموافق 6 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين في مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري. بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير السكن والعمران ووزير الأشغال العمومية ووزير الموارد العدد الأول 8 شوال عام 1421 3 يناير سنة 2001 م المائية مؤرخ في 10 شعبان عام 1421 الموافق 6 نوفمبر سنة 2000 يعيّن أعضاء في اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين في مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري المختصة بالمؤسسات المرتبة في الصنف الخامس إلى الصنف التاسع، كما هو محدد في المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993 الذي يوجب على جميع المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية للبناء والأشغال العمومية والري امتلاك شهادة التخصص والتصنيف المهنيين. السادة : لعور رشيد، ممثل وزير السكن والعمران -عجابي أحمد، ممثل وزير الموارد المائية، -حسيني لزهري، ممثل وزير الأشغال العمومية، لعرج محمد، ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية
- فلاح أعمر، ممثل وزير المالية، زراوي محمد، ممثل الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين
- خيار عبد العزيز، ممثل الاتحاد الوطني لمقاولي القطاع العام. المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر