مرسوم رئاسي رقم 2000-438
· ج.ر عدد 82 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-438 مؤرخ في 25 رمضان عام 1421 الموافق 21 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليونا ومائتان وخمسون العدد 8.2. ه 5. شوال عام 1421. ه 31 ديسمبر سنة 2000 م تنظيمية ألف دينار (24.250.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة ، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".