المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة نص التعديل الخاص بالمادة 21 من الاتفاقية المتعلقة بالمنظمة الهيدروغرافية الدولية المقرّر رقم 13 - تعديل للاتفاقية (44) 44) PRO) لقد تقرر تعديل المادة 21 للاتفاقية المتعلقة بالمنظمة الهيدروغرافية الدولية كما يأتي :
إضافة الفقرة الرابعة الجديدة الآتية :
4 - كل تعديل للاتفاقية لا يدخل حيز التنفيذ عند افتتاح الدورة العادية الموالية يصبح باطلا، مالم يقرر المؤتمر غير ذلك". 14