مرسوم رئاسي رقم 2000-413
· ج.ر عدد 78 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-413 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2000 والمناجم، اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وسبعمائة ألف دينار ينشر في كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية (12.700.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف الديمقراطية الشعبية.
المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة .
احتياطي مجمع". حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000.