مرسوم رئاسي رقم 2000-409
· ج.ر عدد 77 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-409 مؤرخ في 18 رمضان عام 1421 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 7023 أل الموقع في 24 سبتمبر سنة 2000 ببراغ، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع إعادة البناء الاستعجالي للمنطقة المنكوبة بعين تموشنت. 13
الباب الثالث — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والمراقبة
المادة 9
تحدّد توقعات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة الضرورية لإنجاز المشروع الممول باتفاق القرض وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وبالتنسيق مع السلطات المختصة. يجب أن تكون المصاريف المترتبة عن إنجاز المشروع مطابقة للقوانين والتنظيمات المعمول بها.