مرسوم رئاسي رقم 2000-409
· ج.ر عدد 77 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-409 مؤرخ في 18 رمضان عام 1421 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 7023 أل الموقع في 24 سبتمبر سنة 2000 ببراغ، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع إعادة البناء الاستعجالي للمنطقة المنكوبة بعين تموشنت. 13
الباب الثاني — الجوانب الإدارية والقانونية والوثائقية والعلاقاتية
المادة 5
تكلّف الخلية الوزارية المشتركة بمتابعة المشروع وبتقديم الآراء وبضمان التوجيه العام لتنفيذ المشروع، وكذلك تعاين التقارير حول تطور المشروع حتى نهايته كل ثلاثة (3) أشهر .