الباب الثاني — الجوانب الإدارية والقانونية والوثائقية والعلاقاتية
المادة 4
لغرض إنجاز المشروع موضوع هذا المرسوم تنشأ لمدة المشروع حتى نهايته لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية خلية وزارية مشتركة مكلفة بالمتابعة والتنسيق.
هذه الخلية مكونة من ممثلي وزارات الداخلية والجماعات المحلية والمالية والسكن والعمران والموارد المائية والصحة والسكان والأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والتربية الوطنية، والتضامن الوطني.