مرسوم رئاسي رقم 2000-409
· ج.ر عدد 77 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-409 مؤرخ في 18 رمضان عام 1421 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 7023 أل الموقع في 24 سبتمبر سنة 2000 ببراغ، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع إعادة البناء الاستعجالي للمنطقة المنكوبة بعين تموشنت. 13
الباب الرابع — تدخل ولاية عين تموشنت
المادة 4
بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، يسهر والي ولاية عين تموشنت على ما يأتي : 1 (1) إنجاز وتنفيذ من قبل مختلف المتدخلين العمليات المتضمنة في المكونات ب ، ج ، د و ه والمفصلة في الملحق الأول بهذا المرسوم وفي اتفاق القرض
2) (2) أن تلتزم خلية المشروع بكل المهام التي أسندت اليها في هذا المشروع وكذا اتفاق القرض ومخطط تنفيذ المشروع.