الباب الثاني — تدخل الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
بالإضافة الى التدخلات والعمليات الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، تُكلّف الوزارة المكلفة بالمالية و في حدود صلاحياتها ، لا سيما بإنجاز العمليات الآتية : 1 (1) اتخاذ التدابير الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي ستجرى وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات المنجزة بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض. 2 (2) إعداد وتزويد من قبل المفتشية العامة للمالية لصالح السلطات المختصة المعنية بتسيير وتنفيذ اتفاق القرض :
أ - تقرير تدقيق حسابات المشروع بما فيها الحساب الخاص بعد ستة (6) أشهر من انقضاء السنة المالية، ب تقرير نهائي حول تنفيذ المشروع.
(3) التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض وذلك بغرض ضمان :
تسيير استعمال القروض والمتابعة المنتظمة والصارمة لرصيد القروض الممنوحة تسيير ومراقبة علاقات البنك الجزائري للتنمية مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير.