الباب الثالث — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والمراقبة
المادة 12
عمليات المحاسبة التي تبرز تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، يتم التكفل بها للأمر في حسابات متفرقة تخضع للمراقبة القانونية ولمراسلة دورية إلى المصالح المختصة لوزارة المالية.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والوثائق الثبوتية متوفرة في أي وقت لغرض المراقبة في عين المكان وكل وثيقة على حدة من قبل أي جهاز مراقبة وتفتيش. 21 رمضان عام 1421 ه 17 ديسمبر سنة 2000 م الملحق الثاني