مرسوم رئاسي رقم 2000-408
· ج.ر عدد 77 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-408 مؤرخ في 18 رمضان عام 1421 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع في 16 رجب عام 1421 الموافق الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء مشروع تنمية السكن الاجتماعي في المنطقة الوسطى. 14 أكتوبر سنة 2000 بالجزائر، بين الجمهورية الاقتصادي والاجتماعي. قصد المساهمة في تمويل 7
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبة والمراقبة
المادة 7
تبرم ما بين الوزارة المكلفة بالمالية والصندوق الوطني للسكن وما بين الوزارة المكلفة بالمالية وشركة إعادة التمويل الرهني اتفاقيات إعادة إقراض قصد تحديد طرق تسيير القرض وتسديده.