الباب الخامس — تدخلات دواوين الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس والدار البيضاء وبومرداس والبليدة وتيبازة
المادة 5
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن المهام المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ودفاتر الشروط التي أقرتها وأبرمتها الدواوين مع الوزارة المكلفة بالسكن ، يتولى الأمرون بالصرف السالف ذكرهم، في حدود اختصاصاتهم، إنجاز التدخلات الآتية، لاسيما :
1 - اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصوّر والتنسيق والمتابعة والتطبيق والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2 - تنفيذ دفاتر الشروط الخاصة بالمشروع،
3 - تجسيد إنجاز مخططات العمل التي تقدمها الدواوين تحت رقابة الوزارة المكلفة بالسكن المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم،
4 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات
5 - اتخاذ جميع الترتيبات من أجل ضمان إعلام موثوق به ومنتظم وضروري لما يأتي :
أ - تقييم الاحتياجات وتقديرها في إطار مخططات عمل وإنجاز برامج المشروع ودفاتر الشروط المرتبطة به ب إنجاز العمليات التقنية والوثائقية والتعاقدية والتجارية والنقدية والمالية والميزانية والجمركية والمحاسبية والعقارية والعلائقية والعملية والقانونية والإعلامية والإدارية والرقابة التقنية لبرامج المشروع
ج - تنسيق العمليات المرتبطة بالبرامج المذكورة التي يتكون منها المشروع ومتابعتها والقيام بمراقبتها المالية وتفتيشها،
د - مراقبة جميع عمليات البرامج المذكورة والقيام بالحصائل والتلخيص والإعلام المرتبطة بذلك. 21 رمضان عام 1421 ه 17 ديسمبر سنة 2000 م
6 - السهر على إعداد تقارير فصلية (كل ثلاثة
(3) أشهر) عن الأنشطة والوسائل والعمليات والنتائج بعنوان برامج المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالسكن والصندوق الوطني للسكن والسلطات المختصة.
7 - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي ينجزونها واتخاذ التدابير للتمكين من القيام بأعمال المراقبة المنصوص عليها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق أحكام الملحقين الأول والثاني المرفقين بهذا المرسوم ودفاتر الشروط المرتبطة بذلك،
8 - اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتنظيم عمليات المحاسبة والحفاظ على الأرشيف
9 - متابعة وتكليف من يتابع :
تسليم التجهيزات وتكليف من يتابعها والمساهمة في جميع عمليات المراقبة المرتبطة بها،
- إنجاز الأشغال وتكليف من يتابعها والمساهمة في جميع عمليات المراقبة المرتبطة بها.
10 - اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال في مجال تمويل برامج المشروع ومراقبتها وتنفيذها، 11 القيام بالنفقات المرتبطة بالصفقات المبرمة في إطار إنجاز برامج المشروع، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم
12 - المساهمة في جميع عمليات التقييم والإعلام المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع ومخططات العمل المرتبطة به
13 - اتخاذ التدابير الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والأعمال في مجال المراقبة التقنية الخاصة بالتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة طبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
14 - اتخاذ جميع التدابير الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة في إطار إنجاز العمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
العدد 7.7. 13. 13