الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبة والمراقبة
المادة 10
يتكفّل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل الصندوق الوطني للسكن وشركة إعادة التمويل الرهني، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للمراقبة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية شهريا وفصليا وسنويا.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الإثباتية متوفّرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة ، كل جهاز للمراقبة والتفتيش.
الملحق الثاني