مرسوم رئاسي رقم 2000-406
· ج.ر عدد 77 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-406 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1421 اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره سبعمائة وواحد وسبعون مليونا وثلاثة وستون ألف دينار (771.063.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع