مرسوم رئاسي رقم 2000-372
· ج.ر عدد 71 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-372 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إحداث لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها
الفصل الثالث — أجهزة اللجنة
المادة 8
يتولى رئيس اللجنة تسيير أعمال اللجنة وتنسيقها في إطار الجمعية العامة واجتماع المكتب.
يشرف رئيس اللجنة على تنسيق أعمال اللجان الفرعية.
وإذا حصل له مانع طارىء، يعين خلفا له من بين رؤساء اللجان الفرعية.